… أن التحريم تحريم الشيء على سبيل الإمتناع منه أو تقصد الإمتناع منه يكون يمينا يعني حكمه حكم اليمين
وإذا جعلنا حكمه حكم اليمين فهل يحرم ذلك الشيء ؟ لا لأنك لو قلت :" والله لا آكل الخبز " ما حرم الخبز عليك لكنه إن فعلته وجب عليك الكفارة وقولنا :
(يقصد الإمتناع) احترازا مما لو قصد الخبر فإذا قصد الخبر لم يكن يمينا ولكنه يكون كاذبا مثل ان يقول الخبز عليّ حرام يريد الخبر ماذا نقول له ؟ كذبت ليس حراما
واحترازا أيضا من أن يريد بذلك إنشاء التحريم أي إثبات حكم شرعي يخالف حكم الله فهذا أخطروأخطر لأن الله يقول
((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم ))
فصار إضافة التحريم إلى الشيء على ثلاثة اوجه :
الوجه الأول : أن يريد الخبر فما الذي يترتب عليه من حكم ؟ لا يترتب شيئ بل يقال :إن الرجل كاذب عليه أن يتوب مما قال
الثاني : أن يقصد الإمتناع منه فحكمه حكم اليمين أي أنه يكفر ـ إذا استحله ـ يكفّر كفارة يمين
الثالث : أن يقصد إنشاء الحكم المخالف للشرع فهذا خطر عظيم قد يؤدي إلى الكفر حيث شرع مالم يشرعه الله عزو جل
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
شرح بلوغ المرام باب الطلاق 6
جزاكي الله خيرا اختنا الفاضلة على الموضوع
و على المعلومات القيمة
اللهم انفعنا بما علمتنا و زدنا علما
اجزل الله لك االخير اخانا فتح الاسلام على المرور الطيب..اللهم انفعنا بما علمتنا و زدنا علما..اللهم آمين
وتقبل الله منا ومنكمـ صالح الاعمال
لك مني كل خير ااختــــــــــاه