قاعدة:
النهي اذا كان في حديث ضعيف لا يكون للتحريمو الامر اذا كان في حديث ضعيف لا يكون للوجوب، لأنّ الإلزام بالمنع او الفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذّمة لإلزام العباد به.
وهذه القاعدة أشار إليها ابن مُفلح في "النُّكت على المحرَّر" في باب موقف الإمام و المأموم،ومراده ما لم يكن الضعف شديدا بل محتملاً للصحَّة، فيكون فعل المأمور و ترك المنهيّ من باب الاحتياط و الاحتياط لا يوجب الفعل الترك.
الشرح الممتع على زاد المستقنع-باب الطهارة- بن عثيمين رحمه الله