السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
هذا سؤال لامرأة في فرنسا؛
تسأل تقول: زوَّجها أبوها بابن عمِّها وهي غير راضية فصبرت على البلاء ووُلِد لها طِفلٌ منه، والآن نفَذَ صبرها، ففرَّت إلى دارِ والديْها، تريد الطَّلاق وأبواها لا يريدان ذلك، بل يُكرهانها على الرجوع؛ فما الفعل في هذا الحال؟
الجواب:
الفعل في هذه الحال إذا كان قد أساءَ إليها وكرِهته لأجل دينه أو لأجل اعتدائه عليها وعدم القيام بحقِّها؛ فلها الحق أن تطلب منه الطلاق ولا تدخل في حديث؛ ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ..)) فهذه إذا كانت على هذه الحال تطلب طلاقها، وإذا كان الوالدان لا يُقدِّران ذلك، فإنها تتوسَّط عليهما أو توسِّط عليهما من يشفع عندهما ويبيِّن لهما الظلم، لأنه لا يجوز الظلم، ولو كانت هذه البنت مزوَّجة بابن عمِّها، ولو كان الزوج ابن عمٍّ لها، فإنه لا يجوز أن تُكره على أن تبقى معه وهو يظلمها، أو يسيء إليها، هو سيِّئٌ في دينه أو أيّ عيب شرعيًا، فإذا وُجِدت العيوب الشرعية؛ فنعم لها ذلك، وإن لم تَكُن ثَمَّ عيوب شرعية؛ فالحقُّ حينئذٍ مع والديْها، ونحن لا ندري.
الشيخ: محمد بن هادي المدخلي
{… جزيت من الخيراكثره
ومن العطاء منبعه …
لا حرمنا البارئ واياك جناته .. }
موضوع جيد
بارك الله فيك