فيدور كلام هنا وهناك حول تزيين كسوة الكعبة بالآيات المكتوبة بخيوط الذهب والفضة، لا سيما هذا العام مع ارتفاع أسعار الذهب ارتفعات قياسية. ويَذْكُر سادنُ الكعبة في حوار أجرته معه "العربية نت" أن كسوة الكعبة تستهلك "نحو 670 كيلو جراما من الحرير الطبيعي و150 كيلو جراما من سلك الذهب والفضة".
فمن يقول بالتحريم قد يبني ذلك على أمور:
أولا: حرمة تحلية الكعبة والمساجد بالذهب والفضة. وهو الأصح في مذهب الشافعية والحنابلة وكرهه الحنفية والمالكية. (تنظر الموسوعة الكويتية ). وجاء في مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا:
"قال البجيرمي على الخطيب: والكسوة المعروفة حرام لاشتمالها على الفضة
(قال) والحرمة هنا عدها البلقيني من الكبائر وقال الأذرعي: إنها من الصغائر وهو
المعتمد، وقال: ويحرم زركشة أستار الكعبة من الفضة، ومثلها في حرمة الزركشةبما ذكر ستور قبور الأنبياء والمرسلين على المعتمد خلافًا للبلقيني. وإذا قلنابحرمة ذلك فتحرم الفرجة عليه أيضًا كالفرجة على الزينة المحرمة، لكونها بنحوالحرير بخلاف المرور عليها لحاجة، وامتناع ابن الرفعة من المرور أيام الزينة كانورعًا كما قاله الرملي. ولو أُكره الناس على الزينة المحرمة لم يحرم عليهم، وهليجوز التفرج عليها حينئذ، الذي يتجه المنع؛ لأن ستر الجدران بالحرير حرام فينفسه، وعدم حرمة وضعه لعذر الإكراه لا يخرجه عن الحرمة في نفسه وما هو حرامفي نفسه يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضاء به كما قاله ابن قاسم على المنهج اهـكلام البجيرمي. ومثل ذلك في حواشي الشبراملسي على الرملي.وقال البجيرمي على الخطيب أيضًا: تنبيه يعلم من هنا، أي من الكلام علىالحرير، وما يأتي في زكاة النقد أن المحمل المشهور غير جائز، ولا تحل الفرجةعليه، ولا يصح الوقف عليه، ومثله كسوة مقام إبراهيم – صلى الله عليه وسلم -وكذا الذهب الذي على الكسوة، والبرقع … إلخ اهـ. ق ل على المحلى. اهـوقال الباجوري في حواشيه على ابن قاسم الغزي: ويحرم التفرج على المحملالمعروف، وكسوة مقام إبراهيم ونحوه ونقل عن البلقيني جواز ذلك لما فيه منالتعظيم لشعائر الإسلام وإغاظة الكفار وهكذا كسوة تابوت الولي وعساكره اهـوقال الجمل في حواشيه على المنهج: ويحرم ستر الجدران ونحوها بالحريركستر ضرائح الأولياء إلا الكعبة وقبور الأنبياء، نعم، لا يحرم ستر الجدران به فيأيام الزينة بقدر ما يدفع الضرر، ويحرم المرور والفرجة عليها لغير حاجة خلافًاللعلامة ابن حجر. وعلم من هذا ومما يأتي في باب زكاة النقد أن المحمل المشهورغير جائز، ولا تحل الفرجة عليه ولا يصح الوقف عليه، ومثله كسوة مقام إبراهيمعليه الصلاة والسلام، وكذا الذهب الذي على الكسوة والبرقع اهـ البرماوياهـ. الجمل.وقال الشيخ عوض على الخطيب: وكذا يحرم تمويه كسوة الكعبة والمحملالشريف، والتفرج عليها حرام، وكذا الزينة التي تفعل بمصر. اهـ.هذا هو المعتمد وما نقلوه عن البلقيني، ولم يحفلوا به هو رأي له مبني علىشبهة واهية، وهي إغاظة الكفار، ولو جاز أن نكلف إغاظة الذميين والمعاهدين لماجاز أن ترتكب المعصية لذلك، وتعظيم شعائر الحج إنما تكون في إقامتها علىوجهها في مواضعها" انتهى من مجلة المنار
ثانيا: كراهة أو تحريم كتابة آيات القرآن على الجدران. وقد جمع بعضهم بعضا من أقوال العلماء في ذلك ومنها:
سئل الإمام مالك عن المساجد ، هل يُكره أن يكتب في قبلتها بالصبغ مثل آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين ونحوها فقال : " أكره أن يكتب في قبلة المسجد شيء من القرآن والتزويق وقال إن ذلك يشغل المصلي وكذلك ينبغي له أن يغير ما أحدثوه من إلصاق العمد في جدار القبلة وفي الأعمدة أو ما يلصقونه أو يكتبونه في الجدران والأعمدة وكذلك يغير ما يعلقونه من خرق كسوة الكعبة في المحراب وغيره فإن ذلك كله من البدع لأنه لم يكن من فعل من مضى" انتهى من كتاب "المدخل" لابن الحاج (2/215).
قال الإمام النووي رحمه الله : " لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس وتكره كتابته على الجدران عندنا " انتهى من "التبيان في آداب حملة القرآن" ص (110)وقال ابن الهمام الحنفي : " تُكْرَهُ كِتَابَةُ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الدَّرَاهِمِ وَالْمَحَارِيبِ وَالْجُدْرَانِ وَمَا يُفْرَشُ " انتهى من "فتح القدير" (1/310) .ونص عليه السفاريني الحنبلي في غذاء الألباب (2/211) .وسئل فضيلة الشيخ ابن العثيمين – رحمه الله – : ما حكم كتابة الآيات والأحاديث على جدران المساجد ؟ .فأجاب: هذه تشوِّش على النَّاس ، أما كتابة الآيات على الجدران سواءً في المساجد ، أو غيرها : فإنها من البدع ، لم يوجد عن الصحابة أنهم كانوا ينقشون جدرانهم بالآيات ، ثم إن اتخاذ الآيات نقوشاً في الجدران : فيه شيء من إهانة كلام الله ، ولذلك نجد بعضهم يكتب الآيات وكأنها قصور ، أو مآذن ، أو مساجد ، أو ما أشبه ذلك ، يكيف الكتابة حتى تكون كأنها قصر ، ولا شك أن هذا عبث بكتاب الله عز وجل ، ثم لو قدِّر أنها كُتبت بكتابة عربية مفهومة : فإن ذلك ليس من هدي السلف ، وما الفائدة من كتابتها على الجدار ؟ يقول بعض الناس : يكون تذكيراً للناس ، فنقول : التذكير يكون بالقول ، لا بكتابة الآيات ، ثم إنه أحياناً يكتب على الجدار : ( وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ) الحجرات/ 12 ، وتجد الذين تحت الآية هذه يغتابون الناس ، فيكون كالمستهزئ بآيات الله .
إذاً : كتابة الآيات في المساجد ، وعلى جدران البيوت كلها : من البدع ، التي لم تكن معهودة في عهد السلف…" لقاء الباب المفتوح " ( 197 / السؤال رقم 8 ) .
ثالثا: كراهة أو تحريم زخرفة المساجد. والقول في ذلك معروف ومما ورد فيه كما في الموسوعة الكويتية:
"ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة المسجد بذهب أو فضة ، أو نقش ، أو صبغ ، أو كتابة أو غير ذلك مما يلهي المصلي عن صلاته ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك . فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما أمرت بتشييد المساجد } والتشييد : الطلاء بالشيد أي الجص ، قال ابن عباس : لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى . وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد } . وروى البخاري في صحيحه أن عمر رضي الله عنه أمر ببناء مسجد وقال : أكن الناس من المطر ، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار عليكم . ولأن ذلك يلهي المصلي عن الصلاة بالنظر إليه فيخل بخشوعه ؛ ولأن هذا من أشراط الساعة . واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز زخرفة المسجد أو نقشه من مال الوقف ، وأن الفاعل يضمن ذلك ويغرم القيمة ؛ لأنه منهي عنه ولا مصلحة فيه وليس ببناء ، قال الحنفية : إلا إذا خيف طمع الظلمة ، كأن اجتمعت عنده أموال المسجد وهو مستغن عن العمارة فلا بأس بزخرفته . وكذلك ما لو كانت الزخرفة لإحكام البناء ، أو كان الواقف قد فعل مثله ، لقولهم : إنه يعمر الوقف كما كان ، فلا بأس به كذلك . 4 – وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة وأحد الوجهين لدى الشافعية إلى أنه يحرم زخرفة المسجد بذهب أو فضة وتجب إزالته كسائر المنكرات ؛ لأنه إسراف ، ويفضي إلى كسر قلوب الفقراء ، كما يحرم تمويه سقفه أو حائله بذهب أو فضة ، وتجب إزالته إن تحصل منه شيء بالعرض على النار ، فإن لم يجتمع منه شيء بالعرض على النار فله استدامته حينئذ لعدم المالية ، فلا فائدة في إتلافه ، ولما روي أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه ، وأول من ذهب الكعبة في الإسلام وزخرفها وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك ، ولذلك عدها كثير من العلماء من أقسام البدعة المكروهة…"انتهى المقصود منه
رابعا: تحريم السرف. وأدلة تحريم السرف كثيرة لا غرض بإيرادها. وقد علل بعض من حرم زخرفة المساجد ذلك بالإسراف وكسر قلوب الفقراء كما في الموسوعة الكويتية. ولما استدل السبكي على إجازة تحلية المساجد بالذهب والفضة بقول الغزالي بجواز كتابة المصحف بالذهب رد عليه ابن حجر في الفتح قائلا: "وَتَمَسُّكُهُ بِمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ يُشْكِلُ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْغَزَالِيَّ قَيَّدَهُ بِمَا لَمْ يَنْتَهِ إِلَى الْإِسْرَافِ وَالْقِنْدِيلُ الْوَاحِدُ مِنَ الذَّهَبِ يَكْتُبُ تَحْلِيَةَ عِدَّةِ مَصَاحِفَ".
ومن يقول بالجواز بله الاستحباب قد يبني ذلك على ثلاثة أمور:
أحدها: تعظيم الشعائر لقوله تعالى: "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ" قال الطبري بعد ذكر أقوال المفسرين في معنى الآية: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن الله تعالى ذكره أخبر أن تعظيم شعائره، وهي ما جعله أعلاما لخلقه فيما تعبدهم به من مناسك حجهم، من الأماكن التي أمرهم بأداء ما افترض عليهم منها عندها والأعمال التي ألزمهم عملها في حجهم: من تقوى قلوبهم; لم يخصص من ذلك شيئا، فتعظيم كلّ ذلك من تقوى القلوب، كما قال جلّ ثناؤه; وحق على عباده المؤمنين به تعظيم جميع ذلك" . وكذا احتج بتعظيم الشعائر من أجاز زخرفة المساجد من الحنفية وغيرهم. وبخصوص الكعبة فقد ورد في صحيح البخاري من مرسل عروة أن النبي قال يوم الفتح لما بلغه قول سعد: اليَوْمَ يَوْمُ المَلْحَمَةِ، اليَوْمَ تُسْتَحَلُّ الكَعْبَةُ: «كَذَبَ سَعْدٌ، وَلَكِنْ هَذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِيهِ الكَعْبَةَ، وَيَوْمٌ تُكْسَى فِيهِ الكَعْبَةُ».
وجاء في المجموع للنووي: "وأما تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة وتمويه سقفه وتعليق قناديلها فيها ففيه وجهان مشهوران (أصحهما) التحريم… (والوجه الثاني) الجواز تعظيما للكعبة والمساجد واعظاما للدين كما أجمعوا علي ستر الكعبة بالحرير"
وقال ابن حجر في "اللمحة اللطيفة في ذكر أحوال كسوة الكعبة الشريفة" : " قاعدة الشرع تعظيم هذا المحل بل طلب زيادة تعظيمه وتبجيله في النفوس، ومضاعفة مهابته ألا ترى أنه عليه السلام ندب لمن وقع بصره على الكعبة الشريفة أن يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظيماً ومهابة وتكريماً، وزد من شرفه وعظمه إلى آخر الدعاء المشهور، وعلمنا أن إسدال ستوره على أجمل صورة من التجديد والجمال من باب التعظيم، وفي الحديث (الشريف) أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته حلل فرقمها على أصحابه، فقال له عمر رضي الله عنه: اجعل هذه الحلة لك لتلبسها للوفود، فدل قول عمر رضي الله عنه ذلك على أن التجمل بالملابس للوفود مطلوب شرعاً، معتبر عرفاً، والعالم يفدون من سائر الأقطار إلى هذه البنية الشريفة، فيجب أن تكون على أكمل هيئات التعظيم، وتعظيم ظاهرها بهذا الإلباس وقد قال تعالى: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجدٍ}، وقال تعالى ممتناً على عباده: {يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى}، وقد نهى عليه السلام عن زخرفة المساجد، ومع ذلك فقد أباح تحلية هذا البيت الشريف بأنواع الذهب والفضة والتضميخ بأصناف الطيب والخلوق، وألبسة الحرير وتقبيل أركانه واستلام جدرانه، فعلمنا أن له حكماً يخصه، وأن لكل ذات جمال يتعلق بها، وجماع ذلك كله التعظيم، وزمامه التبجيل، وأن ترك ذلك يفضي إلى الامتهان وعدم الاهتمام، ويباين المقصد الأول من التبجيل، وقد قال الشيخ ناصر الدين بن المنير -رحمه الله-: الكسوة في هذه الأزمنة أهم الأمور [إذ الأمور] المتقادمة تتأكد حرمتها في النفوس"
والثاني: وهو ينبني على الأول: إغاظة الأعداء وإظهار القوة والملاءة والملكة لأعداء الدين. وقد احتج بذلك البلقيني على جواز تحلية الكعبة بالذهب والفضة كما أوردناه آنفا عنه من كلام صاحب المنار. وقال ابن حجر في رسالته السابقة: اللمحة اللطيفة في ذكر أحوال كسوة الكعبة الشريفة: "وفي الترك [ أي ترك الكسوة] أيضاً عدول عما لاحظه الشارع صلوات الله عليه من إظهار القوة والملكة والملاءة لأعداء الدين، فقد أباح الشرع لبس الحرير، وتحلية آلة الحرب، واستعمال الذهب والفضة المحظورة شرعاً في الحروب للجمال، ووقوع المهابة في النفوس، فلو أهمل -والعياذ بالله- إلباس الكعبة كسوتها لأدى إلى ضد التعظيم، والتعظيم واجب، وما عطل الواجب فتركه واجب فينتج الإكرام، والإكرام واجب" وكلامه هذا وإن كان في الكسوة عموما فإنه بنفس المنطق يمكن أن يستدل به على التحلية بالذهب والفضة.
والثالث: وهو من دقيق الفقه، ما قاله المناوي في فيض القدير عند شرحه لما روي بسند ضعيف عن ابن عمر مرفوعا: (ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم) قال رحمه الله: "أي نقشوها وموهوها بالذهب فإن ذلك إنما ينشأ عن غلبة الرياء والكبرياء والاشتغال عن المشروع بما يفسد حال صاحبه ففاعل ذلك بمنزلة من يحلي المصحف ولا يقرأ فيه إلا قليلا ولا يتبعه بمنزلة من يتخذ المصابيح والسجادات المزخرفة تيها وفخرا لكن مما ينبغي التنبيه له أنا إذا رأينا من الأمراء مثلا من زخرف المساجد لا ننهاه عنه كما قاله بعض أئمة الحنابلة فإن النفوس لا تترك شيئا إلا لشيء ولا ينبغي ترك خير إلا لمثله أو خير منه والدين هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه فلا ينهى عن منكر إلا ويؤمر بمعروف فزخرفة المساجد إنما نهى عنها بقصد العمل الصالح وقد يفعلها بعض الناس ويكون له فيها أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لبيوت الله فلا ننهاه عنها إلا إن علمنا أنه يتركها إلى خير منها وقد يحسن من بعض الناس ما يقبح من المؤمن المسدَّد ولهذا قيل للإمام أحمد: إن بعض الأمراء أنفق على مصحف نحو ألف دينار فقال: دعهم فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب مع أن مذهبه أن تحلية المصحف مكروهة فهؤلاء إن لم يفعلوا ذلك وإلا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه"
والخلاصة هي أنه ينبغي أن ينظر إلى المسألة من جهتين:
إحداهما: جهة الدليل، ولعل الأقوى في هذا ما ذهب إليه المحرمون لا سيما وأن الكتابة بالذهب مبتدعة
والأخرى: جهة السياسة الشرعية، وذلك أن الحكام ينفقون على قصورهم ولهوهم أكثر مما ينفقون على الكعبة، ولو قيل لهم لا تنفقوا على كسوة الكعبة هذه النفقة لما ضمنا أن يصرفوا ذلك في مصالح المسلمين بل ربما صرفوها فيما لا يرضي الله ولا رسوله، فكان أقرار ما فعلوه من المبالغة في كسوة الكعبة من باب اختيار أهون الشرين، والله أعلم.
هذا نظري في المسألة فما هو رأيكم دام فضلكم؟
احببت فقط ان اعيد ملخص ما قلت وهو هذا :
((.. والخلاصة هي أنه ينبغي أن ينظر إلى المسألة من جهتين:
إحداهما: جهة الدليل، ولعل الأقوى في هذا ما ذهب إليه المحرمون لا سيما وأن الكتابة بالذهب مبتدعة.
والأخرى: جهة السياسة الشرعية، وذلك أن الحكام ينفقون على قصورهم ولهوهم أكثر مما ينفقون على الكعبة، ولو قيل
لهم لا تنفقوا على كسوة الكعبة هذه النفقة لما ضمنا أن يصرفوا ذلك في مصالح المسلمين بل ربما صرفوها فيما
لا يرضي الله ولا رسوله، فكان أقرار ما فعلوه من المبالغة في كسوة الكعبة من باب اختيار أهون الشرين،
والله أعلم.
هذا نظري في المسألة فما هو رأيكم دام فضلكم؟
احلاهما مر // بدعة مقابل === نهب وغصب للمال العام.