بسم الله الرحمان الرحيم
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
أحسن الله إليكم وهذا يقول:
هل يجوز لعن الكافر بعينه وكذلك لعن المتبرجة ؟
الجواب للعلامة الجابري حفظه الله:
لعن الكافر بعينه إذا كان يُظهر العداوة بالإسلام وأهله، فهذا يُلعن بعينه، كالذي يمتهن مصحف أو يتطاول على شخصيّة محمد – صلّى الله عليه وسلّم – فهذا يلعن بعينه لأنه عدّو للإسلام.
أمّأ الساكن الساكت الوادع ، فهذا يُدعى إلى الإسلام بحكمة وموعظة حسنة، فإن استجاب كان بها وإلا يُترك ويُحفظ له عهدهُ ويُخالق بالمخالقة الحسنة، إن كان جارًا تُرعى حرمته في نفسه وماله وعرضه، ويجوز الإهداء إليه.
وأمّأ المتبرجات فيجوز لعنهنّ على سبيل العموم ، فيقول ( لعن الله المتبرجة ، لعن الله المترّجلة ، كما لعن الرسول – صلّى الله عليه وسلّم – الواصلة والمستوصلة ، أمّا المعينة فلا.
بارك الله فيك
صهيب الرومي
وفيك بركة
وفيك بركة
بارك الله فيك.
وان كان الشيخ الألباني، يري التعيين فيما يخص المتبرجة، و يظهر لها ذلك ان كانت في مجتمع محافظ عموم نسائه محجبات و قد شذت عن العموم، أما خلاف ذلك كما حال مجتعنا اليوم فلا يظهر لأن المصلحة لا تقتضيه
وان كان الشيخ الألباني، يري التعيين فيما يخص المتبرجة، و يظهر لها ذلك ان كانت في مجتمع محافظ عموم نسائه محجبات و قد شذت عن العموم، أما خلاف ذلك كما حال مجتعنا اليوم فلا يظهر لأن المصلحة لا تقتضيه
ابو ليث
بارك الله فيك اخى ابو ليث وجزاك الله خير
بارك الله فيك اخى ابو ليث وجزاك الله خير