كان الإمام لايُعطي فرْصة ؟
السؤال
يَسْأل سائِل فَيَقول هل تَجِب قِراءة الفاتِحة للمَأْموم خَلْف الإِمام في الصلاة الجهْرِية خاصًة إِذا كان الإمام لايُعطي فرْصة ؟
الجواب
أَقول تَجِبْ تَجبْ قراءةِ الفاتِحة على المأْمومين في حالَيْن :-
الحال الأولى: في الصَّلوات السِّرية وَكذِلك في الرَّكعات السَّرِية مِن الفروض الجَهْرِية، وأَما إِذا ضم في الصَّلواتْ الجَّهرية كَصَلاةِ الصُّبحِ، والرَّكْعَتَيْنِ الأولَيَينِ من المَغْرِب والْعِشاء، فإِنْ أَمْكَنَه أَن يقْرؤوا الفاتِحة قَبْل الإِمام أو بَعدهُ وَجَبَتْ عَليْهِم.
أَما إِذا لَم يُمَكِنْهم ذَلك فَوَجبَ عَلَيْهم الإِنصاتْ، وَهَذا هو ما اختارَهُ شَيخُ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- لما فيهِ مِن الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَدِّلة، ويَدُعُّ له قَوْلهُ-صلى الله عليه وسلم- : ((إِنَّما جُعِلَ الْإِمامُ لِيُؤْتَمَّ بِه)) فَذَكر الحديث وفِيهِ ((وَإذا قَرأَ فَأَنْصِتوا )).
وَوجْه الدَّلالةِ مِنْه جَعْلُ النبي-صلى الله عليه وسلم- الإِنْصاتِ لِقراءَةِ الإِمامِ من الائْتِمامِ بِه وَالاقْتِداءِ بِه، وهذا هو الذي َنرجِحُه والله أعلم .
عبيد بن عبد الله الجابري