السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السـؤال:
أريد أن أسألكم عن قضية زواجي من بنت مغربية الأصل راغبة في الزواج بي لكن أباها يأبى ويرفض لأني جزائري الجنسية، بالإضافة إلى الذي تعاني منه هذه البنت في بيتها من جهل للعلم الشرعي في البيت وسوء معاملة أخيها وأبيها. وقد حاولت عدة مرات لأطلعه على كفاءتي بمساعدة إمام الحي وأمها، لكن دون جدوى وهجر المسجد بسبب مساندة إمام الحي لي ووقوفه إلى جانبي في هذه القضية.
فهل تسقط ولاية الأب عن بنته في هذه الحال؟ وما تنصحوننا به بارك الله فيكم.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فاعلم أنّ العلماء متفقون على أنّه ليس للولي أن يمنع موليته دون مسوغ شرعي فيظلمها من الزواج من كفء يرضى دينه وخلقه بمهر مثلها، فإن فعل فإنّه يعد عاضلا قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة : 232] ومن حقها أن ترفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، لأنّ العضل ظلم، وولاية رفع الظلم مسندة إلى القاضي، فإن تعذر الوصول إلى القاضي، فلها أن يزوجها منه أولياؤها الأقربون فإن امتنعوا فلها أن يصيِّر أمرها إلى إمام مسجد أو من يوثق به من جيرانها فيزوجها ويكون هو وليها، لأنّ هذا من قبيل التحكيم، والمحكَّم يقوم مقام الحاكم، ولأنّ النّاس مضطرون إلى الزواج وإنّما يعملون فيه بأحسن ما يمكن، ونقل القرطبي عن الإمام مالك في المرأة الضعيفة الحال أنّه يقول: "إنّه يزوجها من تسند أمرها إليه، لأنّها ممّن تضعف عن السلطان فأشبهت من لا سلطان بحضرتها، فرجعت في الجملة إلى أنّ المسلمين أولياؤها"(١).
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم تسليما.
الجزائر في: 8 شعبان 1445هـ
الموافق لـ : 12 سبتمبر 2024م
١- تفسير القرطبي: 3/76.
الشيخ فركوس حفظه الله
حرام عليهم يحرموو بناتهم من الزواج
|
امين
ربى يفرج علي كل بنت
حرام عليهم يحرموو بناتهم من الزواج
مشكور اخي على الطرح المميز
جزاك الله خيرا
وجزاكم الله خيرا