السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
جزاك الله خير شيخنا، وهذا السؤال العشرون،
تقول السائلة من سوريا: ما حكم من علمت بوفاة زوجها بعد ثلاثة أشهر، ومتى تجب عدَّتُها؟
الجواب:
عظَّم الله أجرها، وأحْسَنَ عزاءَها، وفرَّج عن سوريا البلد المسلم وأهلَكَ ملعونها بشَّار بن حافظ الأسد، ودمَّر ويحطَّ كيده هو ومن عاونه من إيران وروسيا والصين وجَمَعَ شمل أهل الإسلام، في سوريا.
أقول: بَقِي لها من عدّتها شهر وعشرة أيام، فبداية العدَّة ليس من الخبر، ليس من بلوغها الخبر، بل من حدوث الوفاة فبناءً على ما ذكرتِ في هذا السؤال، وأنَّها لم تعلم إلا بعدَ ثلاثة اشهر، نقول: مضى لها من العدَّة ثلاثة أشهر وبَقِي عليها شهرٌ وعشرة أيام، هذه عدَّة المتوفَّى عنها، كما أمر الله – سبحانه وتعالى – في كتابه، وأخبرنا العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، فإن كانت حاملًا فإنَّ عدَّتها تنتهي بوضع الحمل، والله أعلم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
بارك الله فيك وجزاك خيراً
و جزاك الله خيرا على المجهود الطيب الذي تقوم به هنا و على الفايس بوك أيضا.
دخلت صفحتك فوجدتها مليئة بالخير مليئة بالعلم مليئة بالعطاء، فأسأل الله أن يفتح عليك من فضله مما لا تحتسب، انه ولي ذلك و أهل ذلك و القادر عليه سبحانه.
دمت معطاءا لهذا المنتدى.
شكراا خويا امين