تخطى إلى المحتوى

ما حكم جلوس الرجال إلى جانب النساء في وسائل النقل 2024.

  • بواسطة
ما حكم جلوس الرجال إلى جانب النساء في وسائل النقل مع العلم أنهم مضطرون لذلك ؟.



الحمد لله
أولا :
إذا اضطر الإنسان لركوب وسيلة من وسائل المواصلات المختلطة ، فعليه أن يتقي الله تعالى ما استطاع ، ويغض بصره عن الحرام ، ويتجنب الجلوس بجوار النساء ، مهما أمكنه ذلك ، ولو بالوقوف على قدميه ، ابتغاء مرضاة الله تعالى ، وتجنبا للفتنة التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : ( اتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ ) رواه مسلم (2742) .
وقوله : ( مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ ) رواه البخاري (5096) ومسلم (2740).
وقد يتفادى الإنسان هذا الجلوس بتبديل مقعده ، ونحو ذلك ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ،3 .
ثانياًً :
إذا اضطر الإنسان للركوب ولم يستطع تغيير المكان ، ولا تغيير السيارة ، ولا الوقوف على قدميه لكونه أشد زحاماً وملامسة للنساء ، فلا حرج عليه حينئذ من الجلوس بجوار امرأة على أن يبتعد عنها بقدر المستطاع .

وإذا خاف على نفسه الفتنة وبدأ الشيطان يوسوس له وأشغل فكره فالواجب عليه أن ينزل فورا مهما ترتب على ذلك من تأخير للعمل أو الدراسة ، لأنه ليس هناك أغلى على المرء من دينه ليحافظ عليه .
وقد سألنا فضيلة الشيخ ابن جبرين عن حكم الجلوس بجانب امرأة في وسيلة المواصلات ، فأجاز ذلك بقدر الضرورة وبقدر الحاجة إذا أُمنت المفسدة .
والله أعلم .

الإسلام سؤال وجواب

شكرا لك اخي
بارك الله فيك
بارك الله فيك
وجزيت عنا كل خير

بـــــــارك الله فيك
على الموضوع المهم جدا والذي لا يبالي له الكثير
الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل ، لأن هذا مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذه الأمور ولا يتأثر بها ولكن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره ، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطراراً لا بد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس . لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطراراً لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكاناً لا يتصل بالمرأة حتى ولو بقى واقفاً ، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة . والواجب أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور

بارك الله فيك
بارك الله فيك اخي
ونفع بك
جزاك الله عنا خير الجزاء

استغفر الله

شكرا ع عموم

آفة يقع فيها الزوالي او بالاحرى يجبرون على فعلها

و الا

فالسيارة مفتاح الفرج

بارك الله فيك اخي الغالي

واصلح الله امر ديننا و دنيانا ….~_

بارك الله فيك أخي
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jolie عاشقة كوريا القعدة
القعدة
القعدة

بـــــــارك الله فيك
على الموضوع المهم جدا والذي لا يبالي له الكثير
الواجب على المرء أن يبتعد عن ملامسة النساء ومزاحمتهن بحيث يتصل بدنه ببدنهن ولو من وراء حائل ، لأن هذا مدعاة للفتنة والإنسان ليس بمعصوم قد يرى من نفسه أنه يتحرز من هذه الأمور ولا يتأثر بها ولكن الشيطان يجري من ابن أدم مجرى الدم فربما يحصل منه حركة تفسد عليه أمره ، فإذا اضطر الإنسان إلى ذلك اضطراراً لا بد منه وحرص على أن لا يتأثر فأرجو ألا يكون عليه بأس . لكن في ظني أنه لا يمكن أن يضطر إلى ذلك اضطراراً لابد منه إذ من الممكن أن يطلب مكاناً لا يتصل بالمرأة حتى ولو بقى واقفاً ، وبهذا يتخلص من هذا الأمر الذي يوجب الفتنة . والواجب أن يتقي الله تعالى ما استطاع وأن لا يتهاون بهذه الأمور

القعدة القعدة
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد.
أعلمي وفقني الله و اياك الى الفقه في دينه.أن الضرورة عند الفقهاء والأصوليين: الحاجة الشديدة الملجئة إلى مخالفة الحكم الشرعي .
والحاجة عامة كانت أو خاصة تنزل منزلة الضرورة في جواز الترخيص لأجلها، وليس هذا على إطلاقه، وإنما يشترط لذلك أن يعم البلاء بهذه الحاجة ويكثر، أو يجري عليها تعامل، أو يرد في ذلك نص، أو يكون لها نظير في الشرع يمكن إلحاقه به ومن أسباب الوقوع في الضرورة: الإكراه من ظالم، والمخمصة، والتداوي، ودفع الصائل، والقدر المشترك بين هذه الأسباب هو المحافظة على الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والنسل والمال و يشترط في اعتبار الضرورة شرعا أربعة شروط:
1. قيام الضرر الفادح وحصوله؛ يقينا أو غالبا .
2. تعذر الوسائل المباحة لإزالة هذا الضرر؛ فيتعين إذ ذاك ارتكاب المحظور لأجل إزالته .
3. أن تقدر هذه الضرورة، وهي ارتكاب المحظور بقدرها: من حيث الكم والوقت، وذلك بأن يُقتصر في ارتكاب المحظور على أقل قدر ممكن منه، وأن يتقيد الإذن في ارتكاب المحظور بزمن بقاء العذر .
4. النظر إلى المآل؛ بحيث ألا يترتب على العمل بالضرورة ضرر مساو أو أكبر من الضرر الحاصل .
علما أن العمل بالضرورة حالة مؤقتة ومسألة استثنائية، والواجب السعي الدؤوب الجاد لإزالة هذه الضرورة وبذل الجهد في سبيل رفعها، وعدم الركون إلى الترخص والاستسلام له والطمأنينة إليه .
والعمل لرفع الضرورة أمر واجب، وهو من فروض الكفاية على هذه الأمة، وفرض متعين على القادرين منها . .
من بحث
حقيقة الضرورة الشرعية الدكتور محمد بن حسين الجيزاني.
من موقع الفقه الاسلامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.