ما حكم ذهاب العروس إلى الحمَّام والحلاَّقة والتزيُّن بالحناء؟
الجـواب:
فأمَّا الحمَّام فلا يجوز للمرأة دخولُه للنصِّ الوارد في ذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُدْخِلْ حَلِيلَتَـهُ الحَمَّامَ»(١)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الحَمَّامُ حَرَامٌ عَلَى نِسَاءِ أُمَّتِي»(٢)، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدٍ مِنْ أُمَّهَاتِهَا إِلَّا وَهِيَ هَاتِكَةٌ كُلَّ سِتْرٍ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ» (٣).
وَأمَّا ذهابها للحلَّاقة فيُمنَع سدًّا للذريعة؛ ذلك لأنَّ غالب القائمات على صالونات الحلاقة والتزيين إمَّا أن يَكُنَّ مُختَلِطاتٍ برجال، فلا يجوز لها أن تُظهِر زينتها لهم، أو نساءً غير ملتزمات بالدِّين، فالذهاب إليهنَّ إقرارٌ لِما هُنَّ عليه من الفساد والإفساد، بالتغيير لخلق الله والفتنة، وعلى تقدير أنَّهنَّ مستقيمات فلا يجوز لها تسريح شعرها على موضة الكافرات والعاهرات أو الفاسقات، أمَّا إن مَشَطَت لها أختُها على غير ما ذَكَرتُ فإنَّه يجوز لها للتَّجمُّل لزوجها.
أمَّا «الحناء» فإن كان لِتَزَيُّنِها لزوجها فمستحبٌّ، وإن كان لنفسها فجائزٌ، إلاَّ أنها لا تُبديه للأجانب لدخوله في عموم الزينة، إلا ما كان للحاجة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «مَدَّتِ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ بِيَدِهَا كِتَابًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ: بَلِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً غَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالحِنَّاءِ»(٤).
وأمَّا إن كان يوم «التصديرة» فإنَّه يَصحَبُها عادةً اعتقاداتٌ فاسدة، منها: اعتقاد أنَّ العروس التِي لم تُحَنَّ لن تُنجِب الذرِّيَّة، وأنَّها تدفع العين، وتجلب السعادة، فمثل هذا يُمنَع حَسْمًا لمادة الشِّرك.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 3 صفر 1445ﻫ
الموافق ﻟ: 21 فبراير 2024م
١- أخرجه الترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في دخول الحمّام (2801)، وأحمد (14651)؛ من حديث جابر رضي الله عنه. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (6506)، وصحَّحه في «صحيح الترغيب والترهيب» (164)، و«آداب الزفاف» (67).
٢- أخرجه الحاكم (7784)، من حديث عائشة رضي الله عنها. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (3192)، وصحَّحه في «السلسلة الصحيحة» (3439).
٣- أخرجه أحمد (27038)، والطبراني في «المعجم الكبير» (24/ 253)، من حديث أم الدرداء رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «آداب الزفاف» (60). وانظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري (1/ 119)، و«مجمع الزوائد» للهيثمي (1/ 617)، و«السلسلة الصحيحة» للألباني (7/ 1308) رقم (3442).
٤- أخرجه أحمد في «مسنده» (26258)، وبمعناه أبو داود في «الترجل»، باب في الخضاب للنساء (4166)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسَّنه الألباني في «صحيح النسائي» (5104)، وفي «حجاب المرأة المسلمة» (32).
المصدر …موقع الشيخ فركوس حفظه الله
على الافادة