الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
أمـــا بعــــــد
فالعشر الأواخر لها مزية خاصة عن باقي ليالي رمضان ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه الليالي المباركة ويقوم فيها بأعمال وعبادات لا يقوم بها في غيرها .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر مالا يجتهد في غيره ))
فحري بالمؤمن أن يستغل هذه الليالي والأيام الطيبة بالطاعات ، وذلك بالاعتكاف وكثرة الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى .
ويكفي هذه الليالي المباركة أن فيها ليلة القدر ، التي هي خير من ألف شهر ، ليلة عظيمة حظيت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دون الأمم السابقة .
والمحروم من فاتته هذه العشر وهو في غفلة عنها سواءً بالتسكع في الأسواق أو العكوف على الفضائيات أو مجالس الغيبة والنميمة ، ولربما لا يدركها ـ هذا المسكين ـ في الأعوام المقبلة ؛ لموت أو غيره .
الاعتــــــكاف
إن أفضل ما يُعمل في العشر الأواخر من رمضان هو الاعتكاف ، تلك السنة المهجورة من كثير من الناس في هذه الأزمنة .
يقول الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ "" إن إحياء هذه السنة التي تُركت في هذا الزمان أولى من العمرة ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في الشهر ، بينما كان يعتكف إلى أن لقي ربه "" .
والاعتكاف : محله المساجد التي تُقام فيها الجماعة في أي بلد كان ؛ لعموم قوله تعالى : { وأنتم عاكفون في المساجد } ، والأفضل أن يكون في المسجد الذي تُقام الجمعة لئلا يحتاج إلى الخروج إليها ، فإن اعتكف في غيره فلا بأس أن يبكر إلى صلاة الجمعة .
وينبغي للمعتكف أن يشتغل بطاعة الله عز وجل من صلاة وقراءة قرآن وذكر الله عز وجل لأن هذا هو المقصود من الاعتكاف ، ولا بأس أن يتحدث إلى أصحابه قيلاً ، ولا سيما إذا كان في ذلك فائدة .
ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته .
وأما خروجه من المسجد فقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام :-
القسم الأول : جائز ، وهو الخروج لأمر لا بد منه وشرعاً أو طبعاً ، كالخروج لصلاة الجمعة ، والأكل والشرب إن لم يكن له من يأتيه بهما ، والخروج للوضوء والغسل الواجبين ولقضاء حاجة البول والغائط .
القسم الثاني : الخروج لطاعة لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة ، فإن اشترطه في ابتداء اعتكافه جاز وإلا فلا .
القسم الثالث : الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيت والشراء وجماع أهله ونحو ذلك فهذا لا يجوز لا بشرط ولا بغير شرط .
صلاة التهجد وفضل ليلة القدر
ويشرع صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان ؛ لقول عائشة رضي الله عنها : (( كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره ، وأحيا ليله ، وأيقظ أهله ))
وذلك لتحري ليلة القدر التي عظمها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
قال تعالى : { إنا أنزلنه في ليلة القدر * وما أدراك ما ليلة القدر * ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر * تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر * سلام هي حتى مطلع الفجر }
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( من قام ليلة القدرإيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من نبه …. )) وهذه الليلة الشريفة التي شمر لها القائمون ، ومن أجلها اعتكف الصائمون ، ليلة هي خير من ألف شهر ، فضلت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم من دون الأمم ، ففي موطأ الإمام مالك بسند مرسل : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُري أعمار الناس قبله ، أو ما شاء الله من ذلك ، فكانه تقاصر أعمار أمته ، ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر ، فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر)) .فالفائز ، من فاز بتلك الليلة وحصل على عظيم الثواب والأجر ، وغفر له ما تقدم من الذنب .
فهذه الليلة المباركة : أرجى ما تكون في العشر الأواخر ، وهي في الأوتار منها آكد ، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( التمسوها في العشر الأواخر ، في الوتر )) وهي أرجى ما تكون في ليلة سبع وعشرين ، وهو قول أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ، وجمهور العلماء ، فقد كان أبي بن كعب رضي الله عنه ـ يلحف با لله أنها ليلة سبع وعشرون .
ويستحب في هذه الليلة المباركة الإكثار من الدعاء وخاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين قالت : يا رسول الله ، أريت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ، ما أقول فيها ؟ قال : (( قولي : اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ))
زكـــــــــــــــــــاة الفطـــــــــــــــــر
– يجب إخراجها طعاماً كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضون الله عليهم .
– المقصود بالطعام : ما يقتاته أهل البلد أياً كان سواء كان بُراً أو ذرة أو دخناً أو أرز أو غير ذلك .
– لا يجوز إخراجها قيمة لقول جمهور أهل العلم .
– الواجب صاع من أي نوع وبالوزن ثلاثة كليو غرامات .
– تُصرف للفقراء والمساكين مواساة لهم لقول ابن عباس رضي الله عنهما : (( فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين )) .
– يجب إخراجها عن الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين .
– لا تجب عن الحمل بل مستحبة لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه .
– يجب إخراجها قبل صلاة العيد .
– لا ما نع من إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لفعل الصحابة الكرام .
هذا والله أعلم وأحكم ، وصلى الله على نبينا محمد
——————————————————————————–
ومن اخرجها اي زكاة الفطر بعد فوات وقتها تعتبر صدقة لا زكاة
الله يحفظك
وفقنا الله وإياكم لكل خير .