تخطى إلى المحتوى

حكم من مر امام المصلي وصحة حديث ليس للنساء نصيب في الجنازة

  • بواسطة

القعدة



(( إذا كان أحدكم في صلاة ، فمرَّ أمامه حمار أو كلب أسود أو امرأة فإن صلاته باطلة ))

فإذا كان نص الحديث صحيحاً فما رأيكم في الذين يصلون في الحرم الشريف و تمر النساء أمامهم و هن طائفات ؟

الحديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه و سلم :

(( يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل : المرأة و الحمار و الكلب الأسود )) ، رواه الإمام مسلم في صحيحه [1] ،

و روي مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه لكن ليس فيه تقييد الكلب بالأسود ،

والمقصود أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم و القاعدة أن المطلق يُحمل على المقيد فإذا مر بين يدي المصلي أو بينه و بين سترته كلب أسود أو حمار أو امرأة ، كل واحد يقطع صلاته .
هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم و هو الأصح من أقوال أهل العلم ، و في ذلك خلاف بين أهل العلم :
– منهم من يؤوله على أن المراد قطع الثواب ، أو قطع الكمال .

– ول كن الصواب أنها تقطع الصلاة و أنها تبطل بذلك .

لكن ما يقع في المسجد الحرام معفُوٌّ عنه عند أهل العلم ؛ لأن في المسجد الحرام لا يمكن للانسان أن يتقي ذلك بسبب الزحام و لاسيما في أيام الحج فهذا مما يُعفى عنه في المسجد الحرام و يُستثنى من عموم الأحاديث ، فما يقع من مرور بعض النساء أو الطائفات بين يدي المصلين في المسجد الحرام لا يضرهم و صلاتهم صحيحة : النافلة و الفريضة ، هذا هو المعتمد عند أهل العلم .
[1] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلي برقم 789.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون.

القعدة

روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله :

(( ليس للنساء نصيب في الجنازة )) ما رأيكم في هذا الحديث ،

و ما هي الأمور التي تجتنبها المرأة في موضوع الجنازة؟

الاجابة
هذا الحديث الذي ذكرته السائلة ( ليس للمرأة نصيب في الجنازة )

لا نعلم له أصلاً و لا نعلم أحداً أخرجه من أهل العلم ، و إنما الوارد عنه صلى الله عليه وسلم في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج
ونهى النساء عن اتباع الجنازة – يعني للمقبرة – ، أما الصلاة عليها مع الناس في المسجد أو المصلى فهي مشروعة للجميع ، و قد كان النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه و سلم الفريضة و على الجنائز . و قد صلت عائشة رضي الله عنها على جنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه و سلم ،
فالحاصل أن المرأة تصلي على الجنائز مع الرجال ولا بأس بذلك ، أما ذهابها مع الجنازة إلى المقبرة أو زيارة القبور فهذا هو المنهي عنه فلا يجوز لها ذلك .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس و العشرون .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.