السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل عن حكم العمل في معمل للخياطة علما أنه يمكن خياطة جميع أنواع الألبسة منها لباس التبرج للنساء حيث أن بعض المعامل يصدرون هته الملابس إلى الدول الأوربية وجزاكم الله خيرا
أسأل عن حكم العمل في معمل للخياطة علما أنه يمكن خياطة جميع أنواع الألبسة منها لباس التبرج للنساء حيث أن بعض المعامل يصدرون هته الملابس إلى الدول الأوربية وجزاكم الله خيرا
الاجابة
التفريغ
جزاكم الله خيرا وبارك في شيخنا أسامة بن ****ا العتيبي وهذا نص الجواب:
الجواب أن العمل في محل الخياطة مشروع في أصله، وكان إدريس نبي الله خياطا في ما ذكر عنه لا أذكر الآن الرواية لكن هذا مشهور به، فالخياطة مشروعة لكن ينظر إلى ما هو الذي يخاط ،إن كان ملابس رجالية أو نسائية مما يباح للمرأة أن تلبسه في بيتها أو بين النساء فيجوز خياطته ولو كانت هذه المرأة قد تستخدمه في التبرج نحن لسنا مسؤولين عما تفعله المرأة، إلا إن عرفنا قطعا أن هذا اللباس لمرأة مسلمة متبرجة فحينئذ لا يخيط لها، أما إذا كان يصدر للكفار فهذا لا يضر والله أعلم، بل إن من الفقهاء من ذكر أن المشركة أو الكتابية إذا وجدت في بلد مسلم فيجب أن تحسرعن رأسها ولا تتشبه بالحرائر أو بالمسلمات في لباسهن، فتصدير مثل هذه الألبسة لبلاد الكفار إذا لم يكن لباسا عاريا عن جميع الجسد فهذا مباح، أما إذا كان عاريا عن جميع الجسد وتتفق الشرائع على حرمته فلا يجوز والله أعلم.
شكراااا أخي على المعلومة
حقا مواضيعك قمة