تخطى إلى المحتوى

حكم الصلاة باللباس الأحمر 2024.

  • بواسطة
السؤال: ما حكـم الصلاة باللباس الأحمر ؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أمّا بعد:
فبخصوص سؤالكم عن لباس الأحمر في الصلاة، فإن المسألة راجعة إلى حكم لباس الأحمر أولا، وما عليه المالكية والشافعية وغيرهم الجواز مطلقا لحديث البراء ابن عازب قال: "كان رسول الله مربوعا، بَعِيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء، لم أر شيئا قط أحسن منه"(١) ولحديث أبي جحيفة عند البخاري وغيره: "أنّه رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العَنزةِ بالناس ركعتين"(٢) وعند أبي داود حديث عامر المزني بإسناد فيه اختلاف قال:" رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو يخطب على بغلة وعليه برد أحمر "(٣).
هذا، وفي المسألة أدلة مانعة من لبس الأحمر، غاية ما فيها إن صحت إفادتها الكراهة دون التحريم، فما بالك وهي غير صالحة للاحتجاج لما في أسانيدها من المقال ؟ فضلا عن معارضتها بالأحاديث الصحيحة الثابتة وما صح منها قابل للتأويل.
وعليه يمكن تعليل النهي عن لبس الأحمر بالتعليلات التالية وكلها لا تخلو من نظر:
فإذا عللنا المنع بأن الحمرة هي حب الشيطان وزينته، لما وردت -في الباب- أحاديث لو صحت فقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم الحلة الحمراء في غير مرة، فيبعد منه أن يلبس ما حذرنا عن لبسه، ولا يمكن التذرع بعدم تعارض الخاص من القول مع فعله، لأن العلة المذكورة مشعرة بعدم الاختصاص، بل النبي صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتجنب ما يلابسه الشيطان، بناء على أن الأصل ما يثبت لأمته فيثبت له ما لم يرد دليل خاص به، ولا خصوص يصاحبه.

وإذا عللنا النهي بمنع التشبه بالكفار للحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: "رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها"(٤) فإن النهي يتوجه إلى نوع خاص من الحمرة وهي الحمرة الحاصلة عن صباغ المعصفر على ما قرره ابن القيم جمعا بينه وبين ما ثبت في الصحيحين من" أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس حلة حمراء"(٥).
وبنفس الكلام يرد على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من النهي عن المياثر الحمر(٦)، فإن غاية ما تدل عليه تحريم الميثرة الحمراء، وليس فيه ما يدل على تحريم ما عداها مع ما ثبت لبسه للحلة الحمراء مرات.
وإذا عللنا النهي عن لبس الأحمر لأجل التشبه بالنساء لكونه من زينتهن أو من أجل الشهوة وخرم المروءة، فإنّ النهي – كما لا يخفى – غير واقع على ذات الحمرة بل على غيرها، ويعارض ذلك لبسه لها.
– أما ما قرره ابن القيم – جمعا بين الأحاديث من أن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود، فإنّ هذا الجمع يفتقر إلى دليل لما علم أن الصحابي وهو من أهل اللغة واللسان قد وصفها بأنها حمراء فينبغي حملها على الأحمر البحت لأنه هو المعنى الحقيقي لها، وحمل مقالة ذلك الصحابي على لغة قومه آكد ولا يصار إلى المعنى غير الحقيقي إلا بدليل صارف على ما هو مقرر في موضعه.
لذلك ينبغي استصحاب الإباحة العقلية المقواة بأفعاله صلى الله عليه وسلم الثابتة المجيزة للبسه لها لا سيما وقد ثبت لبسه لذلك بعد حجة الوداع التي لم يلبث بعدها سوى أيام يسيرة.
وهذا الرأي ذهب إليه جمع من الصحابة والتابعين وبه قال المالكية والشافعية على ما قدمنا وارتضاه الشوكاني. فإن استقر الحكم على هذا، فإن الصلاة باللباس الأحمر صحيحة من غير كراهية،
والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

١- رواه البخاري كتاب المناقب (3551)، ومسلم كتاب الفضائل (6210)، ، والنسائي كتاب الزينة (5249)، وابن حبان كتاب التاريخ باب صفة من صفته صلى الله عليه وسلم وأخباره، وأحمد(18971)، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه.

٢- رواه البخاري كتاب الصلاة (376) ومسلم كتاب الصلاة(503)، وأبو داود كتاب الصلاة(520)، من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.

٣- أخرجه أبو داود كتاب اللباس باب الرخصة في الحمرة  (4073)، من حديث عامر المزني رضي الله عنه. وقال الألباني في صحيح أبي داود  (4073): "صحيح" .
٤- رواه مسلم كتاب اللباس والزينة (2077)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه.

٥- سبق في حديث البراء بن عازب ، وحديث أبي جحيفة رضي الله عنهما.

٦- رواه البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: كتاب اللباس، باب لباس القِسِّي (5500)، والنسائي من حديث علي رضي الله عنه: كتاب الزينة، باب خاتم الذهب(5182).

بارك الله فيك اخي الكريم على تميزك

تقبل تحياتي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكم الله اخ صهيب على النقل الطيب .. وأظن ان صاحب الفتوى الشيخ فركوس حفظه الله .. فياريت لو ذكرتنا لنا مصدر الفتوى وصاحبها للأمانة العلمية .. بارك الله فيكم ووفقكم الله ورزقكم العلم النافع .
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 4LI_4LGERI4 القعدة
القعدة
القعدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكم الله اخ صهيب على النقل الطيب .. وأظن ان صاحب الفتوى الشيخ فركوس حفظه الله .. فياريت لو ذكرتنا لنا مصدر الفتوى وصاحبها للأمانة العلمية .. بارك الله فيكم ووفقكم الله ورزقكم العلم النافع .
القعدة القعدة

نعم اخي الحبيب صاحب الفتوى الشيخ فركوس حفظه الله

فاختلف العلماء في لبس الثوب الأحمر على سبعة أقوال، ذكرها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح فقال: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقاً .. والثاني: المنع مطلقاً.. والثالث: يكره لبس الثوب الأحمر المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً.. والرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة (وهذا الذي مال إليه الحافظ واختاره) فقال بعد سرد الأقوال السبعة: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء "وهي من مراكب العجم من ديباج وحرير" يعني: لا يجوز لبس الأحمر تشبهاً بالكفار إذا اختص بهم، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث وقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. انتهى 10/378 فتح الباري
وعلى هذا فالراجح جواز لبس الثوب الأحمر الخالص في البيوت والمهن دون المحافل إذا سلم من أن يكون من ثياب الكفار المختص بهم، أو يكون فيه تشبه بالنساء، أو يكون فيه شهرة، أو مخالفة لزي أهل بلده.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

https://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S…ang=A&Id=18563

بارك الله فيك أخي صهيب جزاك الله خير وبارك الله في أخانا محمد على الإضافة القييمة.
جزاكم الله خير ونفع الله بكم إن شاء الله.

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسناء البليدة القعدة
القعدة
القعدة
بارك الله فيك اخي الكريم على تميزك

تقبل تحياتي

القعدة القعدة

و فيكم بارك الله

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 4LI_4LGERI4 القعدة
القعدة
القعدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
جزاكم الله اخ صهيب على النقل الطيب .. وأظن ان صاحب الفتوى الشيخ فركوس حفظه الله .. فياريت لو ذكرتنا لنا مصدر الفتوى وصاحبها للأمانة العلمية .. بارك الله فيكم ووفقكم الله ورزقكم العلم النافع .
القعدة القعدة

بارك الله فيك على التنبيه

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابو الوليد القعدة
القعدة
القعدة
نعم اخي الحبيب صاحب الفتوى الشيخ فركوس حفظه الله
القعدة القعدة

بارك الله فيكما

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد ابو الوليد القعدة
القعدة
القعدة
فاختلف العلماء في لبس الثوب الأحمر على سبعة أقوال، ذكرها الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في الفتح فقال: وقد تلخص لنا من أقوال السلف في لبس الثوب الأحمر سبعة أقوال: الأول: الجواز مطلقاً .. والثاني: المنع مطلقاً.. والثالث: يكره لبس الثوب الأحمر المشبع بالحمرة دون ما كان صبغه خفيفاً.. والرابع: يكره لبس الأحمر مطلقاً لقصد الزينة والشهرة ويجوز في البيوت والمهنة (وهذا الذي مال إليه الحافظ واختاره) فقال بعد سرد الأقوال السبعة: والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء "وهي من مراكب العجم من ديباج وحرير" يعني: لا يجوز لبس الأحمر تشبهاً بالكفار إذا اختص بهم، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث وقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. انتهى 10/378 فتح الباري
وعلى هذا فالراجح جواز لبس الثوب الأحمر الخالص في البيوت والمهن دون المحافل إذا سلم من أن يكون من ثياب الكفار المختص بهم، أو يكون فيه تشبه بالنساء، أو يكون فيه شهرة، أو مخالفة لزي أهل بلده.
والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

https://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S…ang=A&Id=18563

القعدة القعدة

بارك الله فيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.