السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتساءل البعض عن حكم الاغتسال بالماء المقروء عليه وإهراقه في أماكن الخلاء
وقد إختلف العلماء في الحكم
سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز السؤال التالي :
هل يجوز الاغتسال بالماء المقروء في أماكن الخلاء ؟؟؟
فأجاب رحمه الله
نعم الاغتسال بالماء المقروء في الحمام ليس فيه بأس
( فتح الحق المبين في أحكام رقى الصرع والسحر والعين )
لا حرج من الاغتسال والوضوء من ماء زمزم ، وكل ماءٍ مبارك ، وكذلك غسل الثياب به لعموم الأدلة ، والماء المقري عليه لا بأس أن يغتسل به في الحمَّام وفي غير الحمام "
(الفوائد الجلية من دروس ابن باز العلمية )
سُئل فضيلة الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ :
ما حكم الاغتسال بماء زمزم ، والماء الذي قراء فيه القرآن في بيوت الخلاء؟
الجواب :
لا بأس بذلك ، لأنه ليس قرآن مكتوب وليس فيه المصحف مكتوبا ، وإنما فيه الريق ، أي : النفث ، و الهواء الذي خالطه المصحف ، أو خالطته القراءة.
ومن المعلوم أن أهل مكة في أزمنتهم الأولى كانوا يستعملون ماء زمزم ، ولم يكن عندهم غير ماء زمزم ، فالصواب أنه لا كراهة في ذلك ، وأنه جائز ،
والماء ليس فيه قرآن ، إنما فيه نفث بالقرآن وفرق بين المقامين
( التمهيد لشرح كتاب التوحيد لفضلية الشيخ صالح آل الشيخ ص 621)