تخطى إلى المحتوى

حكم استقبال القبلة ، أو استدبارها حال قضاء الحاجة

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سُئل فضيلة الشيخ :

ما حكم استقبال القبلة ، أو استدبارها حال قضاء الحاجة ؟

فأجاب بقوله :
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال :

فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان ، واستدلوا لذلك بحديث أبي أيوب – رضي الله عنه – أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا " . قال أبو أيوب : فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيب قبل الكعبة ، فننحرف عنها ونستغفر الله ، وحملوا ذلك على غير البنيان ، أم في البنيان : فيجوز الاستقبال والاستدبار ، لحديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال : " رقيتُ يوماً على بيت حفصة ، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مُستقبل الشام مُستدبر الكعبة " .

وقال بعض العلماء : إنه لا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها بكل حال ، سواء في البنيان أو غيره ، واستدلوا بحديث أبي أيوب المتقدم ، وأجابوا عن حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – بأجوبة منها :

أولاً : أن حديث ابن عمر يُحمل على ما قبل النهي .

ثانياً : أن النهي يرجح ، لأن النهي ناقل عن الأصل ، وهو الجواز ، والناقل عن الاصل ولي .

ثالثاً : أن حديث أبي أيوب قول ، وحديث ابن عمر فعل ، والفعل لا يمكن أن يعارض القول ، لأن الفعل يحتمل الخصوصية ويحتمل النسيان ، ويحتمل عذراً آخر .

والقول الراجح عندي في هذه المسألة :

أنه يحرم الاستقبال والاستدبار في الفضاء ، ويجوز الاستدبار في البنيان دون الاستقبال ، لأن النهي عن الاستقبال محفوظ ليس فيه تخصيص ، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل ، وأيضاً الاستدبار أهون من الاستقبال ولهذا – والله أعلم – جاء التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان ، والأفضل أن لا يستدبرها إن أمكن .

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.