مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز
جواز النظر إلى المخطوبة بدون خلوة
س 186 : يقول هذا السائل حفظك الله أحببت فتاة حبا شديدا ، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا رأيتها مرة واحدة فقط وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول ، واتفقنا معا على الزواج ، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تتطلبه الحياة الزوجية
س 186 : يقول هذا السائل حفظك الله أحببت فتاة حبا شديدا ، وكذلك هي أحبتني وتعلقت بي كثيرا رأيتها مرة واحدة فقط وأصبح حديثي معها عن طريق سماعة الهاتف في حدود المعقول ، واتفقنا معا على الزواج ، وكان معظم حديثي معها عن الحياة الزوجية وما تتطلبه الحياة الزوجية
(20/429)
من تفاهم بين الزوجين ، وطريقة معاملة الزوجة لزوجها وحفظها لبيتها وأمور أخرى كهذه ، وبعد فترة أخبرت والدتي بعلاقتي مع من أحببت ، كذلك أخبرت والدي بهذا الموضوع ، وطلب مني أن أتريث قبل أن أطلب يدها من أبيها ، نظرا لظروفنا المادية الآن ، وبعد أن حججت بيت الله الحرام وتبت إليه من أشياء كثيرة والحمد لله ، هل يجوز أن أرد على مكالمتها إن اتصلت بي وأن أتحدث معها ، أو لا يجوز ذلك ، أفيدونا أثابكم الله ؟
ج : يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره : « أنظرت إليها " قال : لا ، قال : " اذهب فانظر إليها " قال : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » (1) (2) ، والنظر أشد من الكلام فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن ، وسيرتها حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له
__________
(1) سنن أبو داود النكاح (2082),مسند أحمد بن حنبل (3/334).
(2) أخرجه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه برقم ( 14059 ) ، وأبو داود في ( كتاب النكاح ) باب في الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها برقم ( 1783 ) .
ج : يجوز للرجل إذا أراد خطبة المرأة أن يتحدث معها وأن ينظر إليها من دون خلوة ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يستشيره : « أنظرت إليها " قال : لا ، قال : " اذهب فانظر إليها " قال : " إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » (1) (2) ، والنظر أشد من الكلام فإذا كان الكلام معها فيما يتعلق بالزواج والمسكن ، وسيرتها حتى تعلم هل تعرف كذا ، فلا بأس بذلك إذا كان يريد خطبتها ، أما إذا كان لا يريد خطبتها فليس له
__________
(1) سنن أبو داود النكاح (2082),مسند أحمد بن حنبل (3/334).
(2) أخرجه الإمام أحمد في ( باقي مسند المكثرين ) باب مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه برقم ( 14059 ) ، وأبو داود في ( كتاب النكاح ) باب في الرجل ينظر إلى المرأة يريد تزويجها برقم ( 1783 ) .
(20/430)
ذلك ، فما دام يريد الخطبة ، فلا بأس أن يبحث معها فيما يتعلق بالخطبة ، والرغبة في تزوجه بها ، وهي كذلك من دون خلوة ؛ بل من بعيد أو بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها ونحو ذلك .
(20/431)
بارك الله فيكي اختي الكريمة
شكرا اختي على الموضوع
جزاكي الله كل خير
جزاكي الله كل خير
جزاك الله خيراااااااااااااااااااااااااا
جزاكي الله كل الخير أختي الفاضلة على ما وضعتي بين أيدينا
مشكورة
أما فيما يخص الرسالة أسفة على الرد مجموع مواضيعي لا تسمح لي بالرد
أصبتي أخيتي لم يرزقني الله لحد الساعة والحمد لله وشاكرة لكي السؤال
ربي يرزق الجميع عاجلا قبل أجلا
بارك الله فيكي اختاه وجعله في ميزان حسناتكي
بارك الله فيك واجازك بكل خير