ما حكم وما الفرق بين :
آ- الحكم بغير ما أنزل الله ؟
ب- التشريع شرعا غير شرع الله – وهو ما انتشر في بلاد إسلامية شتى – ؟
الجواب:
الفرق بينهما :
أن التشريع أخص من الحكم بغير ما أنزل الله ، والحكم بغير ما أنزل الله أعم .
لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله قد يحكم عن تشريع وقانون أو يحكم هوى وشهوة بدون تشريع .
أما التشريع فهو كفر أكبر بدون تفصيل ، وهو كفر أكبر عملي لا ينظر فيه إلى الاعتقاد ، قال تعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ } ، وقال تعالى { وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ }.
أما الحكم بغير ما أنزل الله ففيه تفصيل :
فإن حكم هوى أو شهوة في القضايا المعينة فهذا كفر دون كفر ، لحديث (( القضاة ثلاثة ، قاضيان في النار … )) ، ثم ذكر القاضي الجاهل والقاضي الذي يحكم هوى – وهذا هو الشاهد – [رواه أهل السنن].
أما إن حكم بتشريع أو قانون أو مادة أو لائحة أو تعميم أو أعراف وعادات ونحوه مخالف للشريعة ؛ فهذا كفر أكبر ، قال تعالى : { وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ } ، قال تعالى { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ } .
وقال تعالى { اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ } .
وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالطاعة في التحليل والتحريم ، وقال تعالى { وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ } .
[الكاتب؛ علي الخضير]
وأسأل الله أن يجمعنا في الفردوس الأعلى
ومشكور على المرور
مرحبا بك بيننا أخي أبو دجانة
الأمر سهل و واضح و لكن رؤوس الإرجاء خذّرو عقول الأمة و اوردوها درب المتاهات …