تخطى إلى المحتوى

الحج عن الغير

بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال

إذا كان الإنسان لم يحج فريضة الحج فهل يجوز له أن يحج عن شخص له متوفى، بمعنى أن يعطي مبلغاً من المال لأحد الأشخاص ليؤدي فريضة الحج لذلك المتوفى، وهل من شروط الحج يجب أن تكون فيمن سيقوم بالحج؟

الجواب
لا حرج أن يحجج الإنسان عن غيره بمالٍ يبذله وإن كان ما قد حج فإذا دفع الإنسان مالاً لبعض الثقات يحج عن أبيه أو عن أمه أو عن زوجته أو أخيه ونحو ذلك فلا بأس ولو كان ما حج عن نفسه فإن الممنوع أن يحج بنفسه عن غيره, لا يحج عن غيره حتى يحج بنفسه, إذا كان حاجاً بنفسه لا يحج عن غيره إلا إذا حج عن نفسه، أما إذا استناب غيره, ودفع مالاً لغيره ليحج عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غير ذلك فلا حرج في ذلك؛ لأن الحاج ليس هو الحاج, وإنما هو قد بذل له مالاً في ذلك. جزاكم الله خيراً.
الشيخ ابن باز رحمه الله

بارك الله فيك اللهم اجعلنا زوار بيتك الحرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.