إخراج زكاة الفطر نقودا مجانب للصواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد:
فإن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صدقة الفطر إنما تُخرج طعاماً لا نقوداً. ويدل على هذا ما يأتي:
أولاً: حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير- وفي رواية: أمر- قال ابن عمر: فعدل الناس عدله مدين من حنطة)
وفيهما أيضاً حديث أبي سعيد : ( كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام)
والأحاديث في هذا متعددة، بل عند البيهقي قوله عليه الصلاة والسلام أدوا صاعاً من طعام في الفطر)، وعند النسائي أن ابن عباس قال وهو يخطب على المنبر
صدقة الفطر صاع من طعام)
فهذه النصوص صريحة الدلالة على أن المشروع للمسلم أن يخرج صدقة الفطر من طعام، ويؤيده حديث ابن عباس عند أبي داود وابن ماجة : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين).
فقوله (طُعمة) دليل على أن الإطعام مقصود للشرع في هذه العبادة.
فكيف يصح مع هذا: القول بأنه يجوز إخراج القيمة فيها؟
ويمكن أن يناقش قول المجيزين واستدلالاتهم بما يأتي :
أولاً: أن هذا القول مصادم للنصوص؛ فهو قول مردود. قال ابن قدامة في الكافي ولا تُجزئ القيمة لأنه عدول عن المنصوص).
ثانياً: أنه مخالف للإجماع العملي للصحابة رضي الله عنهم؛ فأبو سعيد رضي الله عنه يحكي فعلهم فيقول كُنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام)
وابن عباس يخطب على المنبر – كما سبق – بأن صدقة الفطر صاع من طعام، ولم يخالفه أحد، ولم يثبت عن أحد من الصحابة قط خلاف ذلك.
ثالثاً: مما يدل على عدم جواز دفع القيمة في زكاة الفطر: كون النبي عليه الصلاة والسلام عيّن أجناسا مختلفة فيها، وهي ذات أقيام مختلفة؛ فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعا من جنس وما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى. قال الماوردي في الحاوي في معرض بيانه لضعف القول بإخراج القيمة: (ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على قدر متفق من أجناس مختلفة؛ فسوّى بين قدرها مع اختلاف أجناسها وقيمها؛ فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته، ولأنه لو جاز اعتبار القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروع –وهو الزبيب الكبار- أضعاف حنطة فأخرج من الزبيب نصف صاع قيمته من الحنطة صاع – أن يجزئه؛ فلما أجمعوا على أنه لا يجزئه وإن كان بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص عليه).
رابعا: وأما الاستدلال بأثر عمر بن عبد العزيز الذي أخرجه ابن أبي شيبة: قال قرة جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم)
فما أحسن جواب الإمام أحمد عنه كما روى أبو طالب: قال لي أحمد: لا يُعطى قيمته، قيل له قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان! قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم – يشير إلى الحديث السابق – وقال الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول). (نقله ابن قدامة في المغني).
وبعض من تكلم في هذا الموضوع من المعاصرين ضخم القضية بأن أثر عمر بن عبد العزيز رحمه الله يدل على أن رأيه هو المذهب الرسمي للدولة في عهد التابعين.
فيقال: وقد كان المذهب الرسمي للدولة في عهد الصحابة في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم: إخراج الصدقة طعاماً، ونهجهم أسد، واتباعهم أولى، فكيف وهذا هديه عليه الصلاة والسلام الذي لا يجوز تقديم رأي عليه.
خامسا: وأما استحسان من استحسن إخراج النقود لكونه أرفق بالفقير؛ فهو استحسان في مقابل النص؛ فهو مردود، ثم إن هذا التعليل كان قائماً في العهد النبوي وعهد الصحابة؛ فهل يتصور هؤلاء أنهم في ذلك العهد كانوا يعيشون في صحراء لا حاجة لهم إلا إلى الطعام! كلا؛ بل كانت لهم حوائج كما أن الناس اليوم لهم حوائج؛ فهم يحتاجون إلى الكسوة، والدواب وعلفها، ويحتاجون إلى سداد الديون وإلى بناء البيوت وإلى مهور الزواج … إلخ
فحاجات الفقراء أنذاك متعددة، كما أنها اليوم متعددة؛ فلِم لم يُشرع إعطاؤها نقوداً مع قيام المقتضي لذلك وزوال المانع؟ فهذا دليل على أن الإطعام مقصود للشرع كما أسلفت، وخلاف ذلك خلافٌ للشرع فهو مردود، وفي الحديث: ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد).
ثم أن هذا الاستحسان يقابله استحسان آخر؛ فللمتمسك بالنصوص السابقة أن يقول: إن إخراج زكاة الفطر طعاماً هو الأرفق بالفقير؛ لأن في هذا سداً لضرورة من أعظم ضروراته، وأنا أعلم أن أسراً كثيرة تأكل مما تُعطاه من هذه الصدقة العام كله أو أكثره، وربما لو أعطي الفقير النقود لصرفها في أمور أقل نفعاً له من هذا الأمر الضروري، بل ربما فيما لا ينفع.
فإن قيل: وماذا عن حاجاته الأخرى؟ قيل: وهل ليس في الشرع من التبرعات إلا زكاة الفطر؟ فلنسد ضرورة الفقير إلى الطعام بزكاة الفطر، ولنكفه حاجاته الأخرى بزكاة المال أو صدقة التطوع، والحمد لله.
سادسا: لو طردنا التعليل بالرفق بالفقير وأن إعطاءه النقود أرفق به –كما يذكره بعض المعاصرين- فإنه يمكن أن يخرج المكفّر في كفارة اليمين بدل الإطعام والكسوة المنصوص عليهما في الآية نقودا؛ لأن هذه العلة موجودة في هذه الصورة أيضا؛ إذ لا فرق بين: (فكفارته إطعام عشرة مساكين) وحديث: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر) الحديث. ثم يمكن أن نستمر في طرد هذه العلة في كفارة الظهار أو الجماع في نهار رمضان، وهلم جرا في مسائل شتى في الشرع، وهو تغيير لوضعه، ولا إخال هؤلاء قائلين به؛ وهو دليل بيّن على ضعف مأخذهم في هذه المسألة.
سابعا: إذا كان دافع القول بإخراج القيمة –كما يفهم من كلام بعض المعاصرين- التصرفات الخاطئة من بعض الفقراء أو التجار؛ فليس الحل في تجاوز النصوص والاستحسان المخالف لها؛ وإنما في توجيه الناس وحثهم على التحري في دفع هذه الزكاة بحيث تقع موقعها الشرعي.
وليت شعري هل إذا انتقل الناس إلى دفع القيمة وفوجئنا بظاهرة سلبية جديدة في توزيع الزكاة أو أخذها فهل سننتقل إلى حل آخر؟!
وأخيرا .. فإن الذي شرع هذه العبادة العظيمة هو الحكيم الخبير سبحانه، وهو العليم بحال عباده والأصلح لهم.
إن زكاة الفطر شعيرة ظاهرة يتعارفها المسلمون بينهم؛ بهذا مضت السنة، وعلى هذا درج الصحابة، وخيرٌ للمسلمين أن يؤدوها كذلك؛ فهو أهدى سبيلا وأبرأ للذمة وأقرب للاتباع.
وفق الله الجميع لهداه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
د. صالح بن عبد العزيز بن عثمان سندي.
منقول من موقع صيد الفوائد.
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
بلاغ عن زكاة الفطر
لعام 1445هـ الموافق سنة 2024م
امتثالا لقول الله تعالى في كتابه العزيز: ((وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ)) [سورة المعارج/24 ـ 25]، وتحقيقا للرعاية الاجتماعية التي أرشد إليها المصطفى × بالدَّعوة إلى إغناء الفقراء عن السؤال يوم العيد، حيث قال: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ».
فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تدعو إلى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل، وتُذَكِّر أنَّها قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.
وإنها كلَّفت أئمةَ المساجد بالتَّعاون مع رؤساء اللّجان الدِّينية المسجديّة عبر الوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف شهر رمضان، على أن لا توزّع على مستحقيها الذين أحصتهم لجانُ صندوق الزكاة إلاّ يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك، فلا تشرق شمسُه حتى يصل للمستحقين حقُّهم، فيشعرون بفرحة العيد وبهجته كما يشعر سائر الناس.
وإنها تذكِّر أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغير أو كبير غنيّ أو فقير، إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلَّف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.
وذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.
ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
فاللّهمّ أعط منفقا خلَفا.
طاعة الحاكم واجبة.
ونشر الفتنة حرام .
والمسألة مختلف فيها فلماذا .. البلبلة .فاتقوا الله. ودعوا الامة موحدة.
اشغالها بما لا فائدة ترجى من ورائه .. اخرجتها نقدا او طعاما الامر سيان .. في النهاية
لكنك حرجت على الفقير فقط..
|
على أي شيئ يكون توحيد الأمة، و على أي الأقول يكون التوحيد توحيدا لاتباع النبي قبل أن يكون توحيدا للصف، أم أنه التوحيد من غير مرعاة على أي شيئ يكون، أم أن الذي يرد الأمة الى ما كان عليها سلفها الصالح هو الذي يفرق الأمة و ينشر البلبلة و يخرم أسس و أصول الوحدة المدعاة، ثم ان مذهب الدولة هو مذهب الامام مالك، ولطالما كنت تناقشنا في ذلك، كما أنه لا يشرع اخراج زكاة الفطر نقدا عند جمهور أهل العلم، و كذلك عند المحقيقين منهم، و هو مذهب مالك و الشافعي و أحمد و خالف في ذلك أبا حنيفة رحمه الله، و أنا ان أعجب فأعجب تمام العجب ممن يدعي أنه على مذهب مالك ثم يخالفه اذا وفق الحق، أعني بكلامي أولئك المفتين الذين يفتون الناس أنه يشرع اخراج زكاة الفطر نقدا ، ثم يقولون نحن مالكية و على مذهب مالك، فهل من يكون على مذهبه يخالفه اذا وفق الحق؟؟؟ و قد صح عن أولئك الأئمة رحمهم الله قولا واحدا أنه اذا صح الحديث فهو مذهبهم، فالله المستعان و عليه التكلان.
|
لا غضاضة في الخروج عن المذهب المالكي في مسائل معينة مراعاة لمقاصد الشرع
الا ترى بان المفتى به في جميع الولايان ان الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعد طلقة واحدة .
وهو خروج عن رأي الجمهور ..واخذا برأي ابن تيمية وتلميذه .
باختصار كلامك هذا يؤكد انك تخالف ما ابلغت به وزارة الشؤون الدينية عامة الشعب الجزائري
وبهذا تفتحون الابواب لما هو اعظم ..
وهكذا كانت بداية الفتنة ..
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو … الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )
|
دعك من القاء الأحكام، و هيا بنا الى الدليل، فالكل له قوله لكن يضيع الدين في ظل غياب الدليل.
أما عن كوني أفتح باب فتنة، و أني أفتح الأبواب الى ما هو أعظم، و هذه ليست الأولى منك، فلي معك موقفا بين يدي الله.
حينما تأتي بفتوى الشيخ الالباني او الشيخ العثيمين رحمها الله تعالى .. لا يعني هذا ان الحق معهما .
يمكن لي أن ابحث في الشبكة وآتيك بعشرات الفتاوى للعلماء المعاصرين :
من مصر والمغرب وسوريا وموريتانيا وغير ذلك يجيزون دفع القيمة .
المشكلة أنكم تحبون مخالفة الامة بدعوى اتباع السنة .. قلي برك حينما تعطي لهذا الفقير 2 كيلو من الدقيق
ماذا يفعل به … وغالب الامة تشتري الخبز ؟؟؟ يرميه ام يبيعه ؟؟
اذا كان في السعودية غالب قوتهم الارز .. وهو يطبخ ويؤكل .. فالوضع في الجزائر يختلف .
اما تخويفك لي بيوم الحساب .. فعليكم انت بالخوف من الدماء التي أسلتموها بالفتاوى الجاهزة التي استوردتموها
من هناك ..
خلاصة القول ان الخروج والدعوة الى مخالفة ما عليه الامة ولو في شيء قليل يفتح الباب لما هو أعظم
فلو قيل غدا من قبل علماء ما احملوا السلاح واحرقوا الحرث وانسل لسارع الكثير لذلك.
ارجو ان تعي ما اقصد وتخرج القول من مجرد فتوى عابرة الى المنهج ككل المتبع.
بارككم الرحمن اخي الليث على ما تفضلتم به
|
كلااااام كبييييييييييير اخي …. واش بيك ؟؟؟ ههههه بالعقل يا اخي
قال فتنة قال ……..يا أخي لم هكذا … لم هكذا كلام … ؟؟؟؟
اسمع يا اخي الحمدي … غفر الله لنا ولك و لكل مسلم
طيب خاطرك و اعلم ان: ۞ وَمـَا يَلفـظ ُمنْ قول ٍإلاّ لديـه ِرقيـب ٌعتيـدْ ۞
فلا تتهم غيرك بزرع الفتنة ….. و لا الخروج عن الحاكم فالمسالة خلافية و الراجح اتباع السنة وعمل السلف و تطبيق الصحااااااااااااابة للحديث النبوي سوآآآآآآآآآآآآآء قولية او قعلية او تقريرية
و لا شك انهم كان فيهم الفقراء اكثر منا كا عندهم العمل و النقد و المال و التجارة وكل شيء …. و مع ذلك لم يسمع عنهم كثر العمل باخراج النقد ان لم نقل معدوووووووووم
و الا تدري ان من قال بجواز اخراج زكاة الفطر نقدا انما تاول الاحاديث الواردة فوق ؟؟
يعني اجتهد في تاويل الاحاديث …اي ربما يصيب و ربما يخطئ عكس من عمل بالاحاديث بحذافرها ….
و لم يعلم بقول النبي صلى الله عليه و سلم مباشرة …
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صدقةَ الفطر طهرةً للصّائم من اللّغو الرفث، وطعمةً للمساكينو هنا تظهر الفارقة بين اهل الحديث و غيرهم ……
فاعلم ان الفقهاآء ليسوا مشرعييييين …….
وانما هو القرآن و السنة
ولست بصدد التاصيل لمصادر التشريع
=====================
والنقود كانت موجودة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلو كانت تجزئ لبين لأمته ذلك،
ومن أفتى بإخراج القيمة فإنما أفتى باجتهاد منه، والاجتهاد يخطئ ويصيب، وإخراج القيمة
خلاف السنة ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه إخراج القيمة في زكاة الفطر.
قال أحمد لا يعطى القيمة، قيل له: قوم يقولون: عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة قال: يدعون قول رسول
الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: قال فلان – وقد قال ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
زكاة الفطر صاعًا.. انتهى..
الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله
===========================
و هنا نكتة ماتعة ذكرها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
وهذه الفِطرة أوجبَها رسول الله في طعام الآدميِّين من التّمر والشعيرِ والأقِط والزبيب، قال ابن عمر: فرض رسول الله صدقةَ الفطر صاعًا من طعامٍ تمرٍ أو صاعًا من شعير[10]، وقال: وكان الشعير من طعامهم، قال أبو سعيد: كنّا نخرجها زمنَ رسول الله صاعًا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التّمرَ والشعير والأقِط والزبيب[11]، فلا يجزِئ من غيرِ طعامِ الآدميّين كما أرشدَ إلى ذلك رسول الله .
وإخراج قيمتِها عنها غيرُ مجزئ مع الإمكان، لأنّ ذلك مخالفٌ لهدي النبيّ ، ومخالفٌ لهدي خلفائِه الرّاشدين، ولأنّ ذلك إحداث في الدّين، و"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ"[12]، ولأنّ النبيّ أوجبها من أصنافٍ معيّنة، ولأنّ إخراجَها من الطعام يجعل الناسَ يتوارثونها، وينقلها الصغارُ عن الكبار، ويشاهدون كيلَها وتوزيعَها، بخلافِ [ما] لو كانت نقودًا، فلا يعلَم بها إلا آخذُها.<<<< تامل رحمك الله … في شدة انتباه العلماء في الادلة
===================
هنا كتاب طيب ان كنت تريد الاستزادة من الخير و العلم
فالعلم يدفع مضان الاختلاف و التعصب
تذكير الأنام بوجوب إخراج زكاة الفطر طعام
https://www.almeshkat.net/books/open….t=52&book=4189
هذا أولا :
و ثانيا و الاهم
لا تشوشوا على مشرف قسمكم الاسلامي فهو ادرى بما ينفع و يضر و هو مؤتمن عليه و موكل به من طرف الادارة يعني هو اهل ثقة ..
… فلا يجوز التشويش عليه ….. و دعوه يعمل و ادعوا لنا و له و لانفسكم
عسى الله ينفعنا بالدعاء
و يد الله مع الجماعة
تقبلوا مروري
سلامي
سلامي