تخطى إلى المحتوى

وجدت قطعة ذهب ولم تعطها لصاحبتها خشية أن تتهمها بالسرقة 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
أحسنَ اللهُ إليكم شيخنا، السؤال الخامِس عشر؛ تقول السائلة: قبل ثلاثين سنة وَجَدَت امرأة قِطعة ذَهبية في بيتها في زفاف أحد أبنائِها فأخذتها، فلما قامَت صاحبة القِطعة في العَلَن وَطالَبَت بِها لم تُعطها إِياها خَشية اتهامها بِالسَرقة، ثُمَّ مع مرور الأيام باعتها وأخذت حاجتها ثُمَّ تصدَّقت بالباقي على صاحِبة القِطعة، والآن تسأل ماذا عليها؟
الجواب:
عَفا اللهُ عنا وعنكِ يا بنتي، لقد أخطأتِ من جميع الأوجه، كانَ الواجِبُ عليكِ أنَّ تُعطي هذه القِطعة صاحِبتها ولو اتهَمتك بالسَّرقة فاليَمينُ يكفي، والحاكِمُ لا يُلزِمُكَ بأكثر من هذا.

ثانيًا: إنَّكِ بعتِها وهذا لا يَحِلُّ لكِ.

ثالِثًا: أنَّكِ أَخذتِ حاجتكِ منها وهذا كذلك لا يَحِلُّ لكَ.

رابعًا: الرابِع أنكِ تصدقتي وهذا كذلك لا يحلُّ لكِ ونقول حتى تبرأ ذمَّتكِ إن كانت صاحِبةُ القِطعة حيَّة موجودة، وقد بعتِ هذه، فانظري في حالين: إن كانت هذه المرأة سليطَة اللِسان لا تُداري ولا تُراعي المشاعِر فأعطيها قيمتها بحجةِ أنكِ اقترضتِ منها قبل كذا سنة، لكن حالَ دونَ ذلك الإعسار، فإذا قالت لكِ ما أعطيتُكِ، قولي بلى أنا أخذتُ منكِ، هذا يسمونه استعمال المعاريض، أنا أخذتُ هذا المال ولكنكِ نسيتي، نعم فتقبلهُ منكِ إن شاء الله، وهذا يكفي، وعليكِ التوبة من كُلِ ما صنعتِ التوبة إلى الله- عَزَّ وجلَّ-.

الحال الثاني: إذا كانت قد ماتت وذهَبَت إلى الآخرة فافعلي هذا مع ورثتها. نعم
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.