الرقابة الادارية 2024.

الســلام عليــكم ورحمــة الله تعالى وبركـاته

الرقــابــة الإداريـــة


المبحث الأول: مفهوم الرقابة الإدارية

المطلب الأول : تعريف الرقابة الإدارية
المطلب الثاني :مراحل و أهمية الرقابة الإدارية
المطلب الثالث : مبادئ و مجالات الرقابة الإدارية

المبحث الثاني: صور الرقابة الإدارية
المطلب الأول : الرقابة الوصائية
المطلب الثاني : الرقابة الرئاسية
المطلب الثالث : التفرقة بين الرقابة الوصائية و الرقابة الرئاسية
المبحث الأول: مفهوم الرقابة الإدارية

المطلب الأول : تعريف الرقابة الإدارية

تعتبر الرقابة وظيفة من الوظائف الإدارية ، و تعني قياس و تصحيح أداء المرؤوسين ، للتأكد من أن الأهداف و الخطط المسطّـرة قد تم تنفيذها بشكل مرض، كما تعني الرقابة الإشراف والمراجعة من سلطة أعلى بقصد معرفة كيفية سير الأعمال ومراجعتها وفقا للخطط الموضوعة.

المطلب الثاني : مراحل و أهمية الرقابة الإدارية

أولا : مراحل الرقابة الإدارية
تتكون عملية الرقابة الإدارية من الخطوات الرئيسية التالية :
1 – وضع المعيار أو الهدف :
ويقصد به وضع معايير موضوعية لقياس الإنجازات التي تحقق وتعبر عن أهداف التنظيم ، وهذه المعايير توضع على أساس تحديد كمية العمل المطلوب إنجازها والمستوى النوعي لها والزمن اللازم لأدائها ويجب أن تكون هذه المعادلات واضحة ومفهومة ..

2– قياس الأداء الفعلي مقابل المعايير :
أي مقارنة النتائج المحققة بالمعدلات الموضوعة سلفا للأداء أي تقييم للإنجاز بعد أداء العمل .

3 – تصحيح الأخطاء والانحرافات :
ويقصد بها إبراز الأخطاء والانحرافات التي تسفر عنها عملية قياس الأعمال السابقة ، فإذا ظهر من مقارنة النتائج المتحققة بالمعدلات الموضوعة أن هناك اختلافا فهنا يجب إتخاذ الإجراء التصحيحي .

ثانيا : أهمية الرقابة الإدارية
للرقابة صلة وثيقة بالتخطيط : فهي التي تسمح للمدير بالكشف عن المشاكل والعوائق التي تقف إزاء تنفيذ الخطة وتشعره في الوقت المناسب بضرورة تعديلها أو العدول عنها كلية أو الأخذ بإحدى الخطط البديلة على نحو ما أشرنا عن التعرض لموضوع التخطيط .
والرقابة لها صلة بالتنظيم فهي التي تكشف للمدير عن أي خلل يسود بناء الهيكل التنظيمي لوحدته الإدارية .
وفي مجال التفويض لا يستطيع المدير أن يفوض واجباته إلا إذا توفرت لديه وسائل رقابية فعالة لمراجعة النتائج لأن المفوض يظل مسئولا عن إنجاز المفوض إليه للواجبات التي فوضها .
والرقابة لها صلة أيضا بعملية إصدار الأوامر وبعملية التنسيق إذ يستطيع المدير عن طريقها التعرف على مدى تنفيذ قراراته ومدى فعاليتها ومدى قبولها من جانب أعضاء التنظيم وهي التي تمكن المدير في النهاية من معرفة أوجه القصور في التنسيق في منظمته الإدارية فيعمل على تلافيها أو تذليلها .

المطلب الثالث : مبادئ و مجالات الرقابة الإدارية

أولا : مبادئ الرقابة الإدارية
تتمثل مبادئ الرقابة في :
1- يجب ان تعكس الرقابة طبيعة النشاط وإحتياجاته
2- يجب على النظام الرقابي أن يبلغ عن الانحرافات بسرعة
3- على النظام الرقابي أن يكون مفهوما
4- يجب ان يبين نظام الرقابة الأعمال التصحيحية .
5- يجب تزويد المرؤوسين بتغذية عكسية عن الآداء .
6- لا يجب الاعتماد كلية على التقارير الرقابية .
7- ينبغي أن يتناسب حجم الرقابة مع العمل نفسه .
8- ينبغي أن يكون نظام الرقابة ينظر إلى الأمام .

ثانيا : مجالات الرقابة الإدارية
1 – الرقابة على الموارد المادية :
إن الرقابة على الموارد المادية يشمل بعض النواحي مثل الرقابة على المخزون والتي تستهدف ألا تكون كمية المخزون أقل من اللازم أو أكثر من اللازم وتشمل أيضا الرقابة على الجودة لضمان تطابق السلع المنتجة لمستويات الجودة المحددة لها، وهناك أيضا رقابة فنية على الآلات، والتي تستهدف إستخدام الآلة المناسبة بما يتفق مع نوع وحجم العمل المطلوب .
2 – الرقابة على الموارد البشرية :
يتضمن بعض الأنشطة مثل إختيار العاملين ووضعهم في الأعمال الملائمة لهم وتدريبهم، ووضع معايير تقييم الآداء .
3 – الرقابة على الموارد الإعلامية:
إن المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب تعتبر أصلا من أصول المنظمة بناءا عليه فإن الرقابة على المعلومات الغرض منها التأكد من أن التنبؤات قد تم إعدادها بدقة وفي الوقت المناسب وان المعلومات التي يحتاجها المديرون في نشاط إتخاذ القرارات تصلهم في الوقت المناسب والكمية المناسبة وبمستوى من الدقة يمكن الإعتماد عليه .
4 – : الرقابة على الموارد المالية :
وأخيرا فإن الرقابة على الموارد المالية تعتبر أهم أشكال الرقابة على الإطلاق هذه الرقابة ينظر إليها من زاويتين، الأولى هي الرقابة على الموارد المالية نفسها من حيث تدبير القدر الكافي من الأموال اللازمة للإنفاق على النشاط في المنظمة، أما الزاوية الثانية في أن جميع الموارد الأخرى للمنظمة –مادية وبشرية وإعلامية ، تحتاج إلى موارد مالية، فالمخزون الزائد يكلف المنظمة أموالا ونفس الشيء بالنسبة للاختيار غير السليم للعاملين .
المبحث الثاني: صور الرقابة الإدارية

المطلب الأول : الرقابة الوصائية

لتحديد الرقابة الوصائية قام بعض الفقهاء بتمييز هذا الشكل بشكل آخر من الرقابة و هو الرقابة التسلسلية أو الرقابة الرئاسية ، فالرقابة الوصائية هي نقيض الرقابة التسلسلية ، ذلك أنه في ظل المركزية أو عدم التركيز تعنبر التبعية أساسا و بالتالي فإن رقابة الرؤساء على مرؤوسيهم تمارس آليا و بنص قانوني ، أما بالنسبة للهيئات اللامركزية فإن الحرية هي القاعدة ، و الرقابة من طرف السلطة المركزية هي الإستثناء.
و الرقابة الوصائية تحدث بالقانون الذي يحدد شروط عملها ، فهي لا تمارس إلا في الحالات و وفقا للأشكال التي ينص عليها القانون ، و في هذا الإطار يقول الفقيه الفرنسي جين ريفيرو ( لا وجود لوصاية إدارية بدون نص قانون ، لا وجود لوصاية إدارية تتعدى محتوى هذا النص القانوني ).

أنواع الرقابة الوصائية :
1- الرقابة على الأشخاص :
تملك السلطة المركزية صلاحية التعيين، النقل و التأديب في حق الأشخاص المشرفين على المستوى المحلي، كالولاة و المديرين التنفيذيين على مستوى الولايات، أما بالنسبة للمنتخبين فيجوز لها وقفهم أو إقصائهم من المجالس المنتخبة وفقا للكيفيات و الإجراءات المحددة قانونا.
2- الرقابة على الهيئة :
* الحل : و يقصد به حل المجلس و تجريد الأعضاء من صفتهم كمنتخبين، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فقد تم ضبطه من حيث الجهة المختصة بممارسته و تبيان حالاته و إجراءاته.
* دعوة المجلس للإنعقاد في دورة إستثنائية.
* تساهم في دعمه ماليا حالة عجزه.
3- الرقابة على الأعمال : المصادقة – الإلغاء – الحلول
* المصادقة : و قد تكون صريحة أو ضمنية وفقا ما ينص عليه القانون.
المصادقة الصريحة : إصدار الإدارة المركزية لقرار تفصح فيه صراحة عن تزكيتها لقرار صادر عن الجهة التابعة لها.
المصادقة الضمنية : عندما تلتزم سلطة الإشراف الصمت إزاء العمل المعروض عليها و ذلك لمدة حددها القانون.
* الإلغاء : أي إبطال القرارات غير المشروعة الصادرة عن الهيئات المحلية، و حتى لا يحدث الصدام عادة ما نجد القانون يحصر حالات معينة للإلغاء) . لا وصاية بدون نص.
* الحلول : أي مراقبة الأعمال السلبية للهيئات المحلية المستقلة، و نظرا لخطورة هذا الإجراء فهو مقيّد من حيث الإختصاصات و الإجراءات و من حيث الموضوع، و الحكمة منه هو التوفيق بين المصالح المحلية و فكرة المصلحة العام

المطلب الثاني : الرقابة الرئاسية

هي رقابة الرئيس على مرؤوسيه و يلتزم بموجبها المرؤوس تنفيذ قرارات الرئيس ، أو هي مجموعة من الإختصاصات يتمتع بها كل رئيس في مواجهة مرؤوسيه من شأنها أن تجعل هؤلاء يرتبطون به برابطة التبعية و الخضوع.

مظاهر السلطة الرئاسية :
– سلطة الرئيس على شخص المرؤوس : و تتجلى في سلطة الرئيس في تعيين المرؤوس و ترقيته و نقله و تأديبه، و هذه السلطة ليست إمتيازا للرئيس و إنما نوع من الإختصاص يمارسه في حدود القانون، مادام للمرؤوس حق التظلم أو الطعن قضائيا متى أصيبت هذه القرارات بعيب إساءة إستعمال السلطة.
سلطة الرئيس على أعمال المرؤوس : و تتمثل في التوجيه و الرقابة و التعقيب.
– سلطة التوجيه : و يقصد بها ملاحظة جهود العاملين بغية توجيهها الوجهة السليمة عن طريق الأوامر و التعليمات و الإرشادات الشفهية و الكتابية.
و الحديث عن سلطة التوجيه تدفعنا إلى ذكر واجب الطاعة و رسم حدوده القانونية.

المطلب الثالث : التفرقة بين الرقابة الوصائية و الرقابة الرئاسية

1 – من حيث أداة ممارسة الرقابة : الرقابة الوصائية يجب أن تكون منصوصا عليها (لا وصاية دون نص) ، أما الرقابة الرئاسية فلا تحتاج ممارستها إلى نص فهي تمارس بصفة تلقائية .
2 – من حيث طبيعة الرقابة : الرقابة الرئاسية رقابة معقدة و هذه الرقابة تجعل الرئيس الإداري في موقع يؤهله من إصدار الأوامر إلى مرؤوسيه بغرض تنفيذها ، كما أنه يراقب هذا التنفيذ ، أما الرقابة الوصائية فهي رقابة بسيطة من حيث الإجراءات والممارسة لأنها من موجبات النظام اللامركزي.
3 – من حيث الطعن : لا يملك المرؤوس في ظل النظام المركزي أن يطعن في قرار رئيسه الإداري بسبب السلطة الرئاسية لأنه لا يعقل أن نعترف من جهة للرئيس بسلطة إصدار الأوامر و التوجيهات للمرؤوسين ثم نعطي بالمقابل لهؤلاء حق الطعن في هذه الأوامر ، و خلاف ذلك يجوز للهيئة المحلية أن تطعن قضائيا في قرار الجهة المركزية.
4 – من حيث قواعد المسؤولية: من موجبات السلطة الرئاسية أن يسأل الرئيس عن أعمال المرؤوس لأنه هو مصدر القرار و أن له حق الرقابة و الإشراف و التوجيه ، بينما لا تتحمل سلطة الوصاية أية مسؤولية بشأن الأعمال الصادرة عن الجهاز المستقل .

منقول

ارجوو الافادة للجميــع

بارك الله فيك علي الموضوع القيم.
من أهم مواضيــــــع القـــاانون الاداري شكـرا على النقـل أختــي جعلـه الله في ميـزان حســــــنااتك
سلآلآلآمي وتحيــااتي:re_gards:

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة chemso القعدة
القعدة
القعدة
بارك الله فيك علي الموضوع القيم.
القعدة القعدة
وفيكـ بركــة اخي
مروكـ بموضوعي أسعدني
شكــرا

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشاوية الحرة القعدة
القعدة
القعدة

من أهم مواضيــــــع القـــاانون الاداري شكـرا على النقـل أختــي جعلـه الله في ميـزان حســــــنااتك
سلآلآلآمي وتحيــااتي:re_gards:

القعدة القعدة
وعليكم السلام
بوركتي غاليتي على مروركـ بصفحتي
شكرا

يعطيك الصحة على الموضوع اختي الفاضلة فعلا استفدت منه
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hayota القعدة
القعدة
القعدة
يعطيك الصحة على الموضوع اختي الفاضلة فعلا استفدت منه
القعدة القعدة
الحمد الله على الاستفادة
بلا مزيــة غاليتي ، واجبنــا
مروركـ بموضوعي أسعدني :re_gards:

جميع القوانين الجزائرية بالعربية و الفرنسية 2024.

القعدة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا

شريك له ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله ونبيه وحبيبه عليه أفضل الصلوات وأزكى

التسليم أما بعد :

القعدة

اقدم لكم اليوم أعضاء و زوار منتديات اللمة الجزائرية
مجموعة رائعة من القوانين الجزائرية باللغة العربية و الفرنسية

القعدة

لــ: التحميل

القعدة

القعدة

القعدة

القعدة

القعدة

القعدة

القعدة

القعدة

القعدة

القعدة

و في الأخير تقبلوا تحياتي لكم

القعدة

بــــاركــ الله فيكـ اخي على الافادة
مشكوور

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ملكة الاحساس18 القعدة
القعدة
القعدة

بــــاركــ الله فيكـ اخي على الافادة
مشكوور

القعدة القعدة
و فيك بركة أختي الكريمة

أسعدني مرورك

شكر جزيلا أخي الكريم جزاك الله خيرا تقبل تحياتي
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالاله 48 القعدة
القعدة
القعدة
شكر جزيلا أخي الكريم جزاك الله خيرا تقبل تحياتي
القعدة القعدة

العفو أخي الكريم

لك مني جزيل الشكر على المرور العطر

القعدةhiny:

إمتحان في الشريعة الإسلامية ل.م.د بني مسوس 2024 2024.

اجب عما يلي:
1-ما معنى نزول القرآن منجماً؟
أذكر حكم ذلك و إشرح اثنتين منها.
2-عرف الإجماع و اشرح التعريف و أذكر انواعه.

3-ما الإستحسان؟مثل لـه.

المرسوم الرئاسي قانون رقم 89 بقلمي – 2024.

الاجتماعات العمومية مفهوم الاجتماعات العمومية واسبابها الهدف منها
لقد حددت المادة 1 و 2 و 3 من هذا القانون تعرف الاجتماع العمومي حيت انها اباحت هذه الاجتماعات العمومية
و عرفتها على اساس انها تجمع مؤقت لاشخاص
متفق عليه, ينظم خارج الطريق العمومي و في مكان مغلق يسهل لعموم الناس الإلتحاق به قصد تبادل الأفكار
أو الدفاع عن مصالح مشتركة . و يهدف هذا القانون الى تكريس حق الاجتماع و لكن السبب الذي يترك هذه الاجتماعات تنقعد وهو مواد من
توصيل معلومات لآخرين هم بحاجة له.
– الحصول على موافقة الآخرين على أفكار أو مقترحات جديدة.
– حل المشكلات من خلال التفاوض.
– عند الحاجة إلى أخذ رأي المجموعة في أمر ما سوف يتم إصدار قرار بشأنه.
– عند الحاجة إلى دراسة مشكلة ما وحلها.
– عند الرغبة في حل الصراع بين الآراء المختلفة ووجهات النظر المتعارضة.
– عند الرغبة في الحصول على اعتذار أو تبرير من المشاركين بخصوص موضوع حدث بشكل غير مرضي.
– عند الرغبة في الوصول إلى حل سريع في مشكلة لا تحتمل التأخير.
– عندما تكون الحاجة إلى استلام تقارير من المشاركين.
وعقد الإجتماع قد يكون بإشراف الإدارة وبرخصة مسبقة منها، أو يكون خاص يكون في أماكن مغلقة مع شروط كالدعوات مثلا

كيفية سير الاجتماعات العمومية
ان المواد من 4 الى 14 من هذا القانون يبين كيفية سير هذه الاجتماعات العمومية لهذا من اجل عقد كل اجتماع عمومي يكون مسبوقا
بتصريح يبين الهدف منه, و مكانه, و اليوم و الساعة اللذين يعقد فيهما, و مدته, و عدد الأشخاص المقرر حضورهم, و الهيئة المعنية به عند الإقتضاء.
و هذا التصريح يوقعه ثلاثة أشخاص, موطنهم الولاية و يتمتعون بحقوقهم المدنية و الوطنية و هم يؤلفون مكتبا يتكون من رئيس و مساعدين إثنين على الأقل و يتولى المكتب على
– يسهر على حسن سير الإجتماع في ظل النظام و إحترام القانون,
– يحفظ للاجتماع طابعه و هدفه كما هو منصوص عليهما في التصريح,
– يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية.
حيث لهذا الاجتماع له بعض القيود التى لا يمكن على منظمين تجاوزها من اجل انجاح هذا الاجتماع و اخذ الموافقة او تصريح من طرف السلطة المعنية بالامر حيث
, أن يمنع كل خطاب يناقض الأمن العمومي و الأخلاق الحسنة أو يتضمن عناصر خطرة من شأنها أن تفضى إلى ارتكاب مخالفة جزائية.
و يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 16 سنة دخول مكان الإجتماع و يمنع في أي إجتماع أو مظاهرة كل مناهضة للثوابث الوطنية,
و كل مساس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام و الآداب العامة . كذلك لا يجوز ان تعقد في مكان للعبادة

أو في مبنى عمومي غير مخصص لذلك و في الطريق العمومي
يصرح بالإجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى
الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية
الوالي بالنسبة لبلديات ولاية الجزائر العاصمة
الوالي أو من يفوضه بالنسبة للبلديات الأخرى
يسلم على الفور وصل يبين اسماء المنظمين و القابهم و عناوينهم, و كذلك رقم بطاقة التعريف الوطنية

و تاريخ تسليم الوصل و مكانه من جهة, و الهدف من الإجتماع و عدد الأشخاص المنتظر حضورهم فيه, و مكانه, و تاريخه, و الساعة التي يعقد فيها,
و مدته من جهة أخرى. و يجب أن يقدم المنظمون هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطة.
فعندما يتم تصريح بيه من عند السلطة يمكن للوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين خلال الأربعة و العشرين ساعة من ايداع التصريح تغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيره من حيث النظافة و الأمن و السكينة العامة.
لما تتم الموافقة يمكن للوالي ان يحضر هو او يفوض احد في مكانه لكي يحضر الاجتماع و يستطيع منع إجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي أو إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من الإجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام, مع إشعار المنظمين بذلك .

عند إفتتاح الإجتماع يمكن الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب من المنظمين أن يعين موظفا لحضور الإجتماع. و يعرف هذا الموظف من قبل رئيس المكتب للحاضرين و يتم وفق الاجتماع من خلال المكتب ع في أية لحظة إذا كان في سيره ما يشكل خطرا على الأمن العمومي. و يسمح الموظف الذي يعينه الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يتدخل بناء على تكليف من المكتب أو في حالة حصول حادث أو أعمال العنف. لان المسؤولية تقع على المنظمين و اعضاء المكتب و لكن يوجد حالات لا يمكن اخذ فيها تصريح وهي الإجتماعات و التظاهرات في الطريق العمومي المطابقة للاعراف و العادات المحلية. و الإجتماعات المخصصة لأعضاء الجمعيات المؤسسة قانونا و المقصورة عليهم.

جزاك الله خيرا ^_^

الموضوع منقول و ليس بقلمك اخي الكريم
هو للاستاذ محمد يوسف
فلا داعي للسرقة العلمية
و هو منشور على المواقع القانونية
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة docteur farah القعدة
القعدة
القعدة
الموضوع منقول و ليس بقلمك اخي الكريم
هو للاستاذ محمد يوسف
فلا داعي للسرقة العلمية
و هو منشور على المواقع القانونية
القعدة القعدة

شكرا على التعقيب
القعدة

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة docteur farah القعدة
القعدة
القعدة
الموضوع منقول و ليس بقلمك اخي الكريم
هو للاستاذ محمد يوسف
فلا داعي للسرقة العلمية
و هو منشور على المواقع القانونية
القعدة القعدة

لقد تم كتابته من مرسوم مباشرة و انا من قمت بطرحه
وليس موجود هذا موضوع اصلا في باقي الكتب قليل
لانه كان في وقت الحاصر اي وقت رئيس السابق الشاذلي بن جديد

+
هات الكتاب او رابط
اريد اثبات على ذلك و ليس قول فقط

بارك الله فيك المتابعة

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة றĭṩṤ❤Ṡoşσ القعدة
القعدة
القعدة

جزاك الله خيرا ^_^

القعدة القعدة

امين اجمعين اختي

تشكري على المروو

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سي يحي القعدة
القعدة
القعدة
لقد تم كتابته من مرسوم مباشرة و انا من قمت بطرحه
وليس موجود هذا موضوع اصلا في باقي الكتب قليل
لانه كان في وقت الحاصر اي وقت رئيس السابق الشاذلي بن جديد

+
هات الكتاب او رابط
اريد اثبات على ذلك و ليس قول فقط

بارك الله فيك المتابعة

القعدة القعدة

بالتاكيد لدي الدليل
اك تعرف الثقة في الوثيقة
تسمحلي الادارة النشر سوف انشر القعدة

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة docteur farah القعدة
القعدة
القعدة
بالتاكيد لدي الدليل
اك تعرف الثقة في الوثيقة
تسمحلي الادارة النشر سوف انشر القعدة
القعدة القعدة

تسمح لكي الادارة بالنشر القعدة
لكن اجلبي فقط الجزء الذي يخص الاجتماعات العمومية
لكي يتم التاكد من انه يوجد اعضاء في اللمة يكتبون باقلامهم و لا يدعون باقلام غيرهم انها لهم القعدة
و طبعا لكي نرى الثقة في وثيقة كيف تكون معكي القعدة
+
تعرفي اختي هذا الموضوع ليس موجود
و انا من قمت بكتابته و دراسته انطلاقا من قراتي و فهمي لموضوع
المرسوم الرئاسي قانون رقم 89-28 الخاص بالمظاهرات و اجتماعات
و لم استعن باي كتاب خارجي لكي اقتبس منه قول او شرح الكاتب ….
لذلك ارجوا في مرة مقبلة عدم التكلم او احداث بلبلة و ادعاء بنقل الموضوع و تشكك في مصديقته
بدون تدليل مجرد قرائتك انتي لكتاب كنتي عابرة سبيل رائتي نفس عنوان موضوع القعدة

أرجو ان لا يتحول الموضوع لمناوشات اختي فرح الاخ أعطاك الدليل والسلام
بالتوفيقالقعدة

اداء اليمين القانونية 2024.

من فضلكم هل صحيح تم وضع ملفات اداء اليمين؟ماهو اخر اجل وما فحوى الملف وما هي الشروط؟ الرجاء افادتى للتسجيل لاني لست في العاصمة انا في سطيف ك؟انا من العاصمة

قانون الاسواق المالية في الجزائر 2024.

تعلمون أن الاسواق المالية في العالم تمر بمرحلة حرجة . ولقد اصدرت عدة قوانيين تتعلق بهذا الامر لتحول دون التلاعب بالاسواق وتبين طرق الاندماج بين الشركات وكل ماهو ذو علاقة بالاسواق المالية .
لمن يريد أن يطلع على القوانين السعودية المتعلقة بهذا الامر فعلية الاطلاع على موقع هيئة السوق المالية السعودية فقد نشرت جميع القوانين واللوائح ذات العلاقة في االموقع المذكور

وأرجوا ان تطلعوني على مالديكم في الجزائر من قوانين متعلقة بهذا الامر

والسلام عليكم
ودمتم بخير

موسوعة القوانين الجزائرية 2024 2024.

بسم الله الرحمن الرحيم وبعد :

السؤال : هل تعبت من البحث عن قانون معين او مرسوم ولم تجده القعدةneaky2:

السؤال الثاني : هل وجدت ما كنت تبحث عنه لكن رابط التحميل لا يعمل :busted_red:

هنا لدينا الحل جميع القوانين الجزائرية و العربية والمراسيم وكل ما يحتاجه رجل القانون من وثائق 😆

ملاحظة القعدةمن لم يجد ما يبحث عنه ارجو ا ان يضع طلبه في رد وسوف نعمل على اضافته الى القائمة الخاصة بالقوانين….)

لنبدأ على بركة الله

1- القانون المدني

2- قانون الجمارك

3- قانون الاحزاب السياسية

4- قانون المرور

5- قانون يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار الغير شرعي بهما

6- قانون تنظيم السجون واعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

7- قانون المياه

8- قانون مكافحة التهريب

9- قانون المتعلق بمنازعات العمل الجماعية

10- قانون النقد والقرض

11- قانون براءة الاختراع

12- قانون 98/01 المتعلق بمجلس الدولة

13- قانون ممارسة الحق النقابي

14- قانون يتعلق يالوقاية من تبييض الاموال وتموين الارهاب ومكافحتهما

15- قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

16-قانون 06-03 المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي

17- قانون الجنسية

18- تعديل القانون الاساسي للقضاء سنة 2024

19- قانون الاسرة

20- قانون الرسوم على رقم الاعمال

21- قانون الطابع

22- قانون الضرائب الغير مباشرة

23- قانون الضرائب المباشرة والرسوم الملحقة

24- قانون التسجيل

25- قانون حق المؤلف الجزائري

26- قانون العمل

27- قانون العقوبات + تعديل 2024

28- قانون الاجراءات الجزائية + تعديل 2024

29- قانون الاجراءات المدنية

30- قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد

31- القانون التجاري + تعديل 2024

32- الامر 96-21 المتعلق بقانون العمل

33- القانون 90-04 المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل

34- القانون 90-03 المتعلق بمفتشية العمل

35- القانون 88-09 المتعلق بالارشيف الوطني

36- القانون 06-04 المتعلق بالتامينات

37- القانون 06-02 المتضمن مهنة التوثيق

38- القانون 05-11 المتعلق بالتنظيم القضائي

39- القانون 05-06 المحدد للاعياد الرسمية

40- القانون 03-01 المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة

41- القانون 01-07 المتعلق بالاوقاف

42- الامر 97-06 المتعلق بالعتاد الحربي والاسلحة والذخيرة

43- الامر 96-25 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا

44- الامر 06-03 المتعلق بالوظيف العمومي

45- الامر 07-33 المتعلق بجمع التبرعات

46- الامر 78/75 المتعلق بالجنازات

47- قانون العلامات التجارية الجزائري

48- قانون الطيران المدني

بارك الله فيك الله يجعلها في ميزان حسناتك
جزاك الله خير أخي الكريم.

قام السيد – أ – الموظف بادارة برفع قضية ضد السيد – ب – بتهمة اهانة موظف اثناء اداء مهامه و
القضية حضر فيها 8 شهود مع السيد أ
لعلمكم ان السيد أ تنازل عن كل الحقوق أثناء الجلسة
تمت المحاكمة بادانة السيد ب بعقوبة شهرين حبس نافذ و غرامة مالية 5000 دج

السؤال . في حالة عدم حضور الضحية أ القعدةurrender: اثناء جلسة الإستئناف ماهو الحكم ؟
و لأن السيد أ لا يريد الحضور لجلسة الإستثناف و لأنه يريد التخلي عن القضية
هل تأثر فيه أم لا مع العلم أن الحكم الإدانة ثابتة بالتمام على السيد ب القعدةurrender:

من فضلكم الأجابة سريعا الآن يا اصحاب القانون
السلام عليكم
اول شئ مشكور اخي على الموضوع فعلا انا احتاج في القانون مثل هذه المواضيع
ثانيا بالنسبة لك اخي سليم الاجابة اظنها هكذا
في حالة عدم حضور الضحية أ اثناء جلسة الإستئناف بما ان السيد أ اراد التخلي عن القضية
و لأنه يريد التخلي عن القضية و تخلى عن كل الحقوق اثناء الجلسة
يكون الحكم شهرين سجن و غرامة مالية تفوق 5000 دج واذن فالحكم لا ياثر على الشخص أ

هذا
انا هادا اللي قريتو
و الله اعلم شوف اختصاصيين في مادة القانون
اتمنى اني نكون افدتك

بارك الله فيك أخي

ملخص نظرية الشخص المعنوي 2024.

السلام عليكم

ملخص نظرية الشخص المعنوي

تعريف الشخص المعنوي :

وجدت عدة تعريفات من عدة فقهاء القانون واهم تعريف هو
الشخص المعنوي هو تلك المجموعة من الاموال والاشخاص المسخرة لغرض معنية والمعترف لها بالشخصية القانونية .

موقف الفقه والمشرع الجزائري من فكرة الشخص المعنوي :
عرف الفقه تضربات كثيرة حول اعتراف او عدم اعتراف بالشخص المعنوي كوجود قانوني نتعامل به وفي مايلي سوف نعرض اهم النظريات منها المنكرة ومنها التي تعترف بالشخص المعنوي ونختمها بموقف المشرع الجزائري .

1- النظريات المنكرة لوجود الشخص المعنوي : ثثمتل في
نظرية المليكية المشتركة :والتي ذهب رواده للقول ان الاموال والاشخاص المشكلة منها الشخص المعنوي لها حقوق و ماهي هذه الحقوق الا مليكة مشتركة للجميع وليس للكيان المسمى الشخض المعنوي.
نظرية الغرض : مفاد هذه النظرية ان الشخص المعنوي ليس كيان له شخصية قانونية انما وجد من اجل غاية تنظيم العمليات القانونية وبصفة مفترضة فقط والشخص القانون الوحيد هو الانسان فقط .

2- النظريات المؤيدة لششخص المعنوي : تثمثل في :
نظرية الوهم الشرعي : ذهب رواد هذه الظرية للقول ان الشخض المعنوي هو كيان اوجده المشرع متى كانت تفرض الضرورة لذلك ودون قيود .
نظرية الوجود الحقيقي : ذهب رواد هذه النظرية للقول ان الشخض المعنيو له وجود حقيق ململوس دون الحاجة للمشرع لكي يعترف به
نظرية الحقيقة التقنية : وجاءت هذه النظرية وسط بين النظريتين الشابقتين مفادها ان الشخص المعنوي له وجود قانوني انما يحتاج للاعتراف به من المشرع وفقا لادواة قانونية خاصة .ويرى الاستاذ احمد محيو انها النظريةالراجحة

3- موقف المشرع الجزائري : مند الاستقلال بارث منقانون الفرنسي والى يومنا هذا المشرع الجزائري يعترف بوجود الشخص المعنوي وهذا ما نصة عليه المادة 49 من القانون المدني الجزائري

اهمية الشخص المعنوي :
له اهمية خاصتا من ناحيةالقانون الاداري والتنظيم الاداري فهو القلب الذي يقوم عليه المركزية واللامركزية الادارية ويشكل مجموعة اجهرة الادارية في القانون الاداري .

اركان الشخص المعنوي : لكي يقوم الشخص المعنوي ينبغ ان يتشكل من
-الاعتراف به من السلطةالمختصة
-دمة مالية مستقلة
-تنظيم اداري مستقل
-وجود غرض منه

انواع الشخص المعنوي
في الفقه والتشريع الجزائري للشخص المعنوي صنفين

شخص معنوي خاص (شركات خاصة مثلا )
شخص معنوي عام منها العام المحلي (دولة البلدية الولاية )ومنها العام المرفقي (مؤسسات عمومية وطنية ومحلية )
ومؤخرا ومع التطورات الاجتماعية والاقتصادية تم الاعتراف بنوع اخر وهو الشخص المعنوي المهني

نهاية الشخص المعنوي :
يتنهي الشخص المعنوي باحد الطريق التالية
-حل اداري بموجب قررا اداري بحل مؤسسة بلدية مثلا بقرار من مجلس البلدي
-حل اتفاقي
-حل بقوةالقانون
-حل قضائي عن طريق دعوى قضائية

:re_gards:

merciiiiiiiiiiiiiiiiii
ملـــــــــخص جد رائـــــــــع
تحيــااتي وسلآلآمي

انواع الأحكام القضائية 2024.

– الحكم الوجاهي (الحضوري) والحكم الغيابي :

يكون الحكم وجاهياً إذا حضر المتهم جلسات المحاكمة وكان على علم بجميع الإجراءت أثناء سير المحاكمة , ونلاحظ أن القانون لم يشترط حضور المتهم لجلسة النطق بالحكم حتى يمكن أن يعتبر الحكم وجاهياً إذا أن الأساس أن يحضر جلسات المحاكمة, ويندرج تحت مفهوم حضور المتهم لجلسات المحاكمة : حضوره للمحكمة و من ثم انسحابه من الجلسة لأي سبب كان سواء كان السبب مقبولاً أو غير مقبول ,وكذلك يعتبر المتهم حاضراً في حالة غيابه بعد حضوره و لو لجلسة واحدة شريطة أن يكون العذر لغيابه مقبولاً.

هذا و يكون الحكم غيابياً عند تخلّف المتهم عن الحضور لجلسات المحاكمة من حيث عدم سماعه للجرم المنسوب إليه أو سماع أقوال الشهود أو مرافعات الإدعاء العام أو رأي الخبراء و تفويت فرصة دفاعه عن نفسه و بالتالي فإن الحكم يعتبر غيابياً حتى و لو حضر المتهم جلسة النطق بالحكم (الجلسة النهائية) ولكنه تغيّب عن باقي الجلسات إذ أنه كما قلنا بأن العبرة بحضور الجلسات والإحاطة بإجراءات المحاكمة ومتابعة سيرها و ليس مجرّد الإستماع للحكم. ولقد اشترط القانون حضور المتهم شخصياً في جميع مراحل إجراءات المحاكمة إذ لا يعتد بحضور الوكلاء عنه خصوصاً في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالسجن , وما عدا ذلك فإن للمتهم أن يوكّل من ينوب عنه بالحضور , كما لغير المتهم من أطراف الدعوى أن ينيبوا عنهم وكلائهم لحضور الجلسات إلا في حالة اشتراط المحكمة حضورهم شخصياً و يستثنى من ذلك الشرط غيابهم بعذر مقبول ترى المحكمة الأخذ به. و من هذا المنطلق و حتى لا يحدث اللبس بين مفهوم الحكم الغيابي في حالة غياب المتهم عن جميع الجلسات أو في حالة حضوره فقط لجلسة النطق بالحكم فإن بعض التشريعات تأخذ بنوع ثالث وهو الحكم الغيابي في حكم الوجاهي أي في شكل الوجاهي , وذلك عندما يتخلّف المتهم عن جميع الجلسات ويحضر جلسة الحكم النهائية .
..وتكمن أهمية هذا التقسيم أنه في حالة الحكم الغيابي فإنه يجوز للمتهم أن يعترض ( المعارضة ) على الحكم خلال المدة القانونية التي حددها القانون .
-2الأحكام الفاصلة :

هي تلك الأحكام التي لا تنهي النزاع أو تحسم القضية وإنما تفصل في موضوع الدعوى كحسم المسائل الإجرائية , مثال على ذلك الحكم بعدم الإختصاص , ففي بعض الحالات تصدر المحكمة حكمها بعدم الإختصاص عندما يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن نطاق صلاحيات تلك المحكمة سواء كان من حيث عدم الإختصاص المكاني أو الموضوعي أو الشكلي , ومثال عدم الإختصاص المكاني أن ترفع الدعوى أمام محكمة لا يقع مكان إقامة المدعى عليه ضمن نطاق صلاحياتها الجغرافية أو من الناحية المكانية فيصدر الحكم بعدم الإختصاص , ومثال على عدم الإختصاص الموضوعي أن يكون موضوع الدعوى لا يندرج ضمن إختصاصات المحكمة كأن تتعلق الدعوى بدعوى مدنية أو إدارية وتقدّم إلى محكمة جزائية فتصدر حكمها برد الدعوى لعدم الإختصاص , وفي بعض الأنظمة فإن المحكمة كما في المثالين السابقين تقوم بما يعرف بالإحالة , حيث يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة . ومثال على رد الدعوى لأسباب شكلية عندما يكون هناك خطأ في إجراءات رفع الدعوى كأن ترفع من غير ذي صفة أو مصلحة أو لا تستوفي الشروط التي حددها القانون لإمكانية تقديمها للمحكمة.
وهناك ما يعرف بالأحكام السابقة للأحكام الفاصلة وهي على عدة أنواع كالحكم التمهيدي كما في حالة الحكم بندب الخبراء للمعاينة وتقديم الرأي الفني أو الحكم التحضيري كالحكم بضرورة الانتقال إلى مكان الواقعة للوقوف على بعض الأدلة , والحكم الوقتي أو مايعرف بحكم القضاء المستعجل عند خشية ضياع دليل كوفاة الشاهد أو فرار المتهم .
والفرق بين الأحكام الفاصلة والأحكام السابقة في أن الأولى تفصل في الموضوع وتقضي بعدم إختصاص المحكمة أو بإحالة القضية إلى المحمة المختصة وهذه الأحكام تقبل الإعتراض عند توافر الشروط القانونية , في حين أن الأحكام السابقة للأحكام الفاصلة فإنها لا تتضمن رد الدعوى ولا تقبل الإعتراض بأي حال من الأحوال.
– الأحكام الإبتدائية ..

هي تلك الأحكام التي تقبل الطعن بالطرق العادية سواء كان الطعن بالإعتراض أو بالإستئناف , والطعن بالإعتراض يشترط أن يكون أمام نفس المحكمة وأن يكون الحكم غيابياً وأن يكون من الأحكام القابلة للطعن قانوناً. وأما الطعن بالإستئناف فيكون أمام المجلس القضائي .
– الأحكام النهائية..(القطعية)

و هي تلك الأحكام التي لا تقبل الطعن بأي حال من الأحوال إلا في حالة الخطأ في القانون , ويكتسب الحكم الصفة القطعية في حالة انقضاء المدة القانونية لقبول الطعن و لم يطعن فيه أو في حالة الحكم فيه من قبل المحكمة العليا بعد الطعن في الحكم المستأنف الصادر من محكمة الدرجة الثانية (الإستئناف) وهو ما يعرف النقض وهو من طرق الطعن الغير عادية , والحالة الثالثة لاكتساب الحكم الصفة القطعية عندما يشترط القانون ذلك كما في الأحكام الصادرة في قضايا أمن الدولة أو الجنايات الكبرى , ولا يخل ذلك بمبدأ تدرج القضاء إذ أن تلك الأحكام لا تصدر بذلك الشكل النهائي إلا بعد دراستها بدقة متناهية نظراً لما تنطوي عليه من خطورة وجسامة الفعل المجرّم.

– الأحكام الصحيحة والأحكام الباطلة :

المعيار الآخر في تقسيم الأحكام هو مدى استيفاء الحكم لشروط صحة الإصدار من عدمة , وبالتالي يكون الحكم صحيحاً إذا استوفى كافة الإجراءات الشكلية من حيث استباق التحقيق الإبتدائي له والإستماع إلى الشهود ودفاع المتهم والأخذ بالقرائن المتاحة وصدور الحكم بعد التداول وأن يكون صادر من محكمة مختصة… ففي مثل هذه الحالة يوصف الحكم بأنه حكماً صحيحاً.

أما الحكم الباطل فهو الحكم الذي يعتريه أو يشوبه سبب من أسباب البطلان والمتمثلة في انتفاء أي شرط من شروط صحة الحكم والتي أشرنا إليها أعلاه في تعريف الحكم الصحيح , غير أنه تتفاوت درجة بطلان الحكم بحسب جسامة ما اعتراه من عيب , ففي حالة أن الحكم قد شابه عيب جسيم كأن يصدر من جهة غير قضائية أو في حق شخص متوفى فإن الحكم في هذه الحالة يوصف بالحكم المنعدم , وإن كنت أرى بأنه في مثل هذه الحالات فإن الإجراء لا يرتقي لوصف الحكم القضائي غير أن تسميته بالحكم قد يكون جوازياً لأجل التفرقة بينه وبين الحكم الباطل والذي يكون العيب الذي اعتراه أقل جسامة من العيب الذي شاب الحكم المنعدم وبالتالي يمكن تصحيحه بالإعتراض عليه.

فروقات ومفاهيــم مهمة
باركـ الله فيكـ اخي على الطرح
واصل تميزكـ

شكرا لكي علي الدعم و المرور المميز. بارك الله فيك
-بارك الله فيك أخي شمس على الموصوع .كي دكرت تنازع الاختصاص حبيت نقولك راه عندي استفسار في المنازعات الادارية منيش فاهم درس تاع تنازع الاختصاص السلبي وباالحالة …..ياريت تساعدني
تحياتي
التنازع السلبي (Conflit négatif):
والمقصود به الحالة التي يصدر فيها حكمان أحدهما من القضاء العادي والآخر من القضاء الإداري ، ويقرر كلاهما بعدم الاختصاص بالنظر في ذات النزاع ، ويتحقق ذلك إذا قام شخص برفع دعوى أمام القضاء العادي فيحكم بعدم اختصاصه ، فيتوجه الى القضاء الإداري ويرفع الدعوى ذاتها ، فيحكم أيضا بعدم اختصاصه ، فهنا يجد الشخص رافع
الدعوى ضحية لهذا الوضع الذي يتضمن إنكار للعدالة لهذا قرر المشرع من اجل حماية هذا الفرد الإلتجاء إلى محكمة تختص بتنازع الاختصاص المتمثلة في محكمة التنازع لتقوم بتحديد الجهة القضائية المختصة بحكم نهائي وملزم.
والجدير بالملاحظة ان صورتي التنازع السلبي والتنازع الإيجابي لا تقومان الا بتوافر شرط " نفس النزاع" الذي يعني وحدة النزاع المطروح أمام جهتي القضاء مما يستلزم توافر:
وحدة الأطراف ( التقاضي بنفس الصفة أمام جهتي القضاء )
وحدة الطلب ( الطلب المقدم إلى جهتي القضاء يكون طلب واحد )
وحدة السبب ( استناد الطالب أمام الجهتين على نفس السبب )
-بارك الله فيك شمسو على المساعدة شكرا أخي
لا شكر علي واجب اخي الكريم

الى كل من تم توجيهه الى جامعة قسنطينة 2024.

السلام عليكم
انا طالب في جامعة قسنطينة السنة المقبلة ساكون سنة ثالثة حوقوق وبالضبظ قانون عقاري.

هدا الموضوع للتعارف بين طلبة جامعة منتوري بقسنطينة وخاصة كلية الحقوق تيجاني هدام فكل من يهمه الامر او لديه استفسارات بخصوص الكلية او الاساتدة فاليشارك بالموضوع ويضع مايريده او يتصل بي عبر الخاص.
فمن يدري فربما سنجلس يوما امام بوابة كلية الحقوق ونصبح زملاء عبر بوابة اللمة الجزائرية وشكرا.