سؤالي حول هذا الحديث:
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ قُرَّةَ وَعُقَيْلٍ وَيُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ ذَهَبٍ الْتَمَسَ مَعَهُ وَادِيًا آخَرَ وَلَنْ يَمْلَأَ فَمَهُ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا لَيْثٌ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ فَذَكَرَهُ الحديث موجود في صحيح مسلم ومسند أحمد ، وإن كانت بعض الألفاظ مختلفة ، ولكن ابن عباس- حبر الأمة – لم يعلم ما إذا كان ذلك من القرآن أو لا : وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ ( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا . وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرٍ قَالَ : فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْقُرْآنِ ؟ لَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عَبَّاسٍ . والحديث موجود في مسند أحمد ، فابن عباس لم يعلم ما إذا كان الحديث قرآنا منزلا أم لا ، وكذلك قال أنس في حديث آخر. لكن حديثا آخر يروي أن هذا الحديث من القرآن : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ ( إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ فَقَرَأَ: لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَقَرَأَ فِيهَا: وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) .
الحمد لله
أولا :
أجمع علماء أهل السنة على ثبوت النسخ في القرآن والسنة .
والنسخ في القرآن ثلاثة أنواع :
1. نسخ التلاوة والحكم ، كنسخ العشر الرضعات التي كانت تحرم الرضيع على المرضعة ، فنسخ لفظها ، وحكمها .
2. نسخ التلاوة دون الحكم ، كنسخ آية رجم الزاني والزانية .
3. نسخ الحكم دون التلاوة ، كنسخ آية ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) البقرة/ 240 .
راجع إجابة السؤال رقم (105746) ، (110237) .
ثانيا :
روى البخاري (6437) ومسلم (1049) عن ابْن عَبَّاسٍ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالًا لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَا يَمْلَأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَاللَّهُ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَلَا أَدْرِي أَمِنْ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا ؟
وروى مسلم (1048) عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ )
قال أنس : فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ .
فهذا مما كان من القرآن ثم نسخت تلاوته ، ويدل عليه ما يلي :
1 – روى مسلم (1050) عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ قال : " َإِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي قَدْ حَفِظْتُ مِنْهَا : ( لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ) وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا بِإِحْدَى الْمُسَبِّحَاتِ فَأُنْسِيتُهَا غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْهَا ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .
ورواه الطحاوي في "بيان مشكل الآثار" (5/121) عنه ولفظه : " نزلت سورة فرُفعت وحُفظ منها ( لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب )
فقوله : " نزلت سورة فرُفعت " أي نسخت .
2 – روى الترمذي (3793) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ ( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) فَقَرَأَ فِيهَا :
( إِنَّ ذَاتَ الدِّينِ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ الْمُسْلِمَةُ لَا الْيَهُودِيَّةُ وَلَا النَّصْرَانِيَّةُ . مَنْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ ) وَقَرَأَ عَلَيْهِ : ( وَلَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَانِيًا وَلَوْ كَانَ لَهُ ثَانِيًا لَابْتَغَى إِلَيْهِ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ) .
ورواه أحمد (20697) عَنْ أُبَيِّ ولفظه : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ : فَقَرَأَ ( لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ) قَالَ فَقَرَأَ فِيهَا ( وَلَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ سَأَلَ وَادِيًا مِنْ مَالٍ فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَانِيًا فَأُعْطِيَهُ لَسَأَلَ ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ . وَإِنَّ ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمَ عِنْدَ اللَّهِ الْحَنِيفِيَّةُ غَيْرُ الْمُشْرِكَةِ وَلَا الْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ وَمَنْ يَفْعَلْ خَيْرًا فَلَنْ يُكْفَرَهُ )
ولاشك أن سورة البينة المثبتة في المصاحف ، لا توجد فيها هذه الآية ، بإجماع المسلمين ، كما هو معلوم .
قال السيوطي رحمه الله :
" وقد ثبتت الأحاديث بأنه كان في هذه السورة – أي سورة البينة – قرآن نُسخ رسمه وهو: ( إنا أنزلنا المال لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولو أن لابن آدم واديا لابتغى إليه الثاني ، ولو أن له الثاني لابتغى إليه الثالث ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ، ويتوب الله على من تاب ) انتهى من " أسرار ترتيب القرآن " (ص 23) .
3 – روى البزار (4433) عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة : ( لو أن لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانيا ولو أعطى ثانيا لابتغى إليه ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب ) .
وقال البزار عقبه : " وهذا مما كان يُقرأ فنسخ " .
وجوّد إسناده الألباني في "الصحيحة" (2911) .
4 – روى أبو يعلى (4460) عن عائشة قالت عن هذه الآية : " كنا نرى أنه مما نسخ من القرآن " .
وقال الملا علي القاري رحمه الله :
" وقد ثبت في الحديث أن هذا كان قرآنا فنسخ خطه " انتهى من "مرقاة المفاتيح" (15 /181) .
وهذا ما ذكره غير واحد من أهل العلم ، فراجع :
"الناسخ والمنسوخ" لابن حزم (ص 9) – "الناسخ والمنسوخ" للمقري (ص 21) – "بصائر ذوى التمييز" للفيروزابادى (ص84) – "التمهيد" لابن عبد البر (4 /274) – "نواسخ القرآن" لابن الجوزي (1 /98) – "تلخيص الناسخ والمنسوخ" للكرمي (ص 5) – "مناهل العرفان" للزرقاني (2 /215) .
أما قول ابن عباس وأنس : " لا ندري أمن القرآن هو أم لا " ؛ فمقصودهما أنهما لا يدريان أكان هذا من القرآن المتلو ثم نسخ ، أم هو شيء مما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وليس من القرآن ؟ ذلك لأنهما رضي الله عنها كانا صغيرين وقت تنزل القرآن ، توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولابن عباس ثلاث عشرة سنة ، وقيل : خمس عشرة . راجع "التهذيب" (5 /244) وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم ولأنس عشرون سنة ، كما قال عن نفسه كما في البخاري (5166) ومسلم (2029) .
وقد روى الإمام أحمد (20608) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَإِلَى رِجْلَيْهِ أُخْرَى هَلْ يَرَى عَلَيْهِ مِنْ الْبُؤْسِ شَيْئًا ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عُمَرُ : كَمْ مَالُكَ ؟ قَالَ : أَرْبَعُونَ مِنْ الْإِبِلِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ : صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبً لَابْتَغَى الثَّالِثَ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا هَذَا ؟ فَقُلْتُ هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا أُبَيٌّ ، قَالَ فَمُرَّ بِنَا إِلَيْهِ ، قَالَ فَجَاءَ إِلَى أُبَيٍّ فَقَالَ : مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ أُبَيٌّ : هَكَذَا أَقْرَأَنِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
قال الشيخ الألباني رحمه الله :
" هذا إسناد صحيح على شرط مسلم . وهذا هو الحديث الثاني الدال على أن قوله : ( لو كان لابن آدم .. ) كان قرآنا يتلى ، ثم رُفع " انتهى من "الصحيحة" (6/408) .
والله أعلم .
أحدها: أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضاً. بحيث لا يمكن العمل بهما جميعاً، فإن كان ممكناً لم يكن أحدهما ناسخاً للآخر، وذلك قد يكون على وجهين:
أحدهما: أن يكون أحد الحكمين متناولاً لما تناوله [الثاني[1 بدليل العموم، والآخر متناولاً لما تناوله [الأوّل[2 بدليل الخصوص، فالدليل الخاص لا يوجب نسخ دليل العموم، بل، يبين أنه إنما تناوله التخصيص لم يدخل تحت دليل العموم.
والوجه الثاني : أن يكون كل واحد من الحكمين ثابتاً في حال (غير)3 الحالة التي ثبت فيها (الحكم)4 الآخر مثل تحريم المطلّقة ثلاثاً فإنها محرّمة على مطلِّقها في حال، وهي ما دامت خالية عن زوج وإصابة
__________
1 العبارة قلق في (هـ) فيها: متناولاً لاماً متناوله بدليل العموم صححتها حسب السياق، ونظراً إلى أن المعنى المطلوب لا يفهم إلا به.
2 كلمة الأوّل غير موجودة في (هـ) أضفتها حسب السياق.
3 في (هـ): عن، وهو تحريف عما أثبت.
4 في (هـ): من الحكم، ولعل من زائدة من الناسخ.
والشرط الثاني: أن يكون الحكم المنسوخ ثابتاً قبل ثبوت حكم الناسخ فذلك يقع بطريقين:
أحدهما: من جهة النطق كقوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً} 1 وقوله: {فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ} 2 ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها" 3.
والثاني: أن يعلم بطريق التاريخ، وهو أن ينقل (بالرواية)4 بأن يكون [الحكم الأول ثبوته[ 5 متقدماً على الآخر فمتى ورد الحكمان مختلفين على وجه [لا يمكن العمل6[ بأحدهما إلا بترك الآخر، ولم يثبت تقديم أحدهما على صاحبه بأحد الطريقين امتنع ادعاء النسخ في أحدهما.
__________
1 الآية 66 من سورة الأنفال.
2 الآية 187 من سورة البقرة.
3 أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة في باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أوّل الإسلام، وفي رواية أخرى عنه، تبدأ نهيتكم. انظر: صحيح مسلم بشرح النووي13/134-135.
4 غير واضحة من (هـ).
5 ساقطة من (هـ) كملتها حسب السياق ولوجود بياض في المخطوطة.
6 ساقطة من (هـ) كملتها نظراً للسياق ولوجود بياض في المخطوطة.
والشرط الرابع: أن يكون ثبوت الحكم الناسخ مشروعاً كثبوت المنسوخ، فأما ما ليس بمشروع بطريق النقل، فلا يجوز أن يكون ناسخاً للمنقول، ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس.
والشرط الخامس: أن يكون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل الطريق الذي ثبت به المنسوخ أو أقوى منه، فأما إن كان]6 دونه فلا يجوز أن يكون الأضعف ناسخاً للأقوى.
__________
1 غير واضحة من (هـ) أحسبها كما صححت.
2 غير واضحة من (هـ) كملتها نظراً للسياق.
3 الآية 229 من سورة البقرة، مرتان ساقطة من (هـ).
4 غير واضحة من (هـ).
5 في (هـ): ابتداء شرعاً، بالنصب، والذي سجلت أقوم.
6 انتهى البياض في م.
الكتاب : نواسخ القرآن
المؤلف : جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي