هل تخرج تمرًا أو زبيبا أو بُرًا أو شعيرًا أو دقيقا؟ وهل يعطي للأقارب ممن لا تجب نفقته؟ أو يجوز إعطاء القيمة؟
فأجاب:
الحمد لله، أما إذا كان أهل البلد يقتاتون أحد هذه الأصناف جاز الإخراج من قوتهم بلا ريب، وهل لهم أن يخرجوا ما يقتاتون من غيرها؟ مثل أن يكونوا يقتاتون الأرز، والدَّخن، فهل عليهم أن يخرجوا حنطة، أو شعيرًا، أو يجزئهم الأرز، والدخن والذرة؟ فيه نزاع مشهور، وهما روايتان عن أحمد:
إحداهما: لا يخرج إلا المنصوص.
والأخري: يخرج ما يقتاته، وإن لم يكن من هذه الأصناف، وهو قول أكثر العلماء ـ كالشافعي وغيره ـ وهو أصح الأقوال؛ فإن الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء، كما قال تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: 89].
والنبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير؛ لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتهم بل يقتاتون غيره؛ لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه، كما لم يأمر الله بذلك في الكفارات، وصدقة الفطر من جنس الكفارات، هذه معلقة بالبدن، وهذه معلقة بالبدن، بخلاف صدقة المال، فإنها تجب بسبب المال من جنس ما أعطاه الله.
وأما الدقيق، فيجوز إخراجه في مذهب أبي حنيفة وأحمد دون الشافعي، ويخرجه بالوزن، فإن الدقيق يرجع إذا طحن.
والقريب الذي يستحقها إذا كانت حاجته مثل حاجة الأجنبي، فهو أحق بها منه، فإن صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. والله أعلم.
وسئل ـ رحمه الله ـ عمن عليه زكاة الفطر، ويعلم أنها صاع ويزيد عليه، ويقول: هو نافلة، هل يكره؟
فأجاب:
الحمد لله، نعم يجوز بلا كراهية عند أكثر العلماء، كالشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنقل كراهيته عن مالك.
وأما النقص عن الواجب فلا يجوز باتفاق العلماء، لكن هل الواجب صاع أو نصف صاع أو أكثر؟ فيه قولان. والله أعلم
حكم زكاة الفطر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عن حكم زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير»، وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
س5: هل حديث (لايرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح؟ وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة؟
ج5: صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته: صاع، والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)(111) متفق عليه، واللفظ للبخاري.
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط)(112) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحوه. والمقصود بالصاع هنا: صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة. وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء. وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته.
ونسأل الله أن يوفقكم، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مقدار زكاة الفطر
السؤال الأول من الفتوى رقم (6364)
س1: ما مقدار زكاة الفطر ومتى تخرج ولمن تعطى في فرنسا، وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين، وهل هي تابعة للتضخم المالي، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً؟
ج1: مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد. ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي، بل حدَّها الشرع بصاع، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين عن مقدار زكاة الفطر
فأجاب بقوله رحمه الله تعالى: إن مقدار زكاة الفطر صاع من طعام الصاع النبوي الذي زنته كيلوان وأربعون غراماً يعني حوالي كيلوين وربع من الرز أو غيره من طعام الناس هذا مقدار زكاة الفطر ولا يجوز إخراجها من غير الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو شعير وكان ذلك الوقت هو طعامهم كما قال أبو سعيد كان طعامنا يومئذ الشعير والتمر والذبيب والأقق ولم يكن البر شائعاً كثيراً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لم يأتي فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر في عهد معاوية رضي الله عنه جعل نصف صاع منه يعدل صاعاً ولكن أبا سعيد خالفه في ذلك وقال أما أنا فلا أزال أخرجه أي الصاع كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصواب مع أبو سعيد رضي الله عنه أنه صاع من أي طعام
على من تجب زكاة الفطر ؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تجب عليه زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: تجب على كل إنسان من المسلمين ذكراً كان أو أنثى، صغيراً كان أم كبيراً، سواء كان صائماً أم لم يصم، كما لو كان مسافراً ولم يصم فإن صدقة الفطر تلزمه، وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه يستحب إخراجها عن الجنين ـ عن الحمل في البطن ـ ولا يجب.
ومنعها محرم؛ لأنه خروج عما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق آنفاً في حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر..» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم والمعصية.
وسئل فضيلة كذلك : لو أسلم رجل آخر يوم من رمضان هل تلزمه صدقة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه أن يقوم بصدقة الفطر؛ لأنه كان من المسلمين، وفي حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو شعير على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين.
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
عمن تجب زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وهل يجوز إخراج قيمتها ؟
فأجاب
زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي – صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين. وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ، أي إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي – صلى الله عليه وسلم- من الذكور والإناث والصغار والكبار والأحرار والعبيد من المسلمين. أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب ؛ لأن عثمان – رضي الله عنه – الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءً بعثمان – رضي الله عنه -، وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم
هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تدفع عن الحمل في البطن على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب.
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين رحمع الله
س: هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا؟
ج : يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
لمن تعطى زكاة الفطر ؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عمن تصرف له زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس لها إلا مصرف واحد وهم الفقراء كما في حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين».
س2: الفقراء الذي يتعاطون القات والدخان هل يعطون من زكوات الفطر أم لا؟
ج: لا يكون صنيعهم مانعاً من إعطائهم من الزكاة؛ لأنهم بذلك لا يخرجون عن ملة الإسلام، وإنما هم مؤمنون بإيمانهم فسقة بما يتعاطونه من المحرمات، يجب على ولي الأمر منعهم مما يتعاطونه وعقوبتهم على ذلك.
ونسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق لما يحبه ويرضاه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
س3: يطلب رجال زكاة الفطر بالأسواق، ولا نعرف أهم متدينون أم لا؟ وآخرون حالهم زينة، والذي يجيئهم من الزكاة ينفقونه على أولادهم، وبعضهم يتسلم راتب ولكنهم ضعفاء دين، فهل يجوز دفعها لهم أم لا؟
ج3: تدفع زكاة الفطر لفقراء المسلمين وإن كانوا عصاة معصية لا تخرجهم من الإسلام، والعبرة في فقر من يأخذها حالته الظاهرة، ولو كان في الباطن غنياً، وينبغي لدافعها أن يتحرى الفقراء الطيبين بقدر الاستطاعة، وإن ظهر أن آخذها غني فيما بعد فلا يضر ذلك دافعها، بل هي مجزئة والحمد لله.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
هل يجوز إخراجها نقدا ؟
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تصح من النقود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير، والزبيب والأقط»، فلا يجوز إخراجها إلا مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
والعبادات لا يجوز تعدي الشرع فيها بمجرد الاستحسان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، فإن الدراهم لا تطعم، فالنقود أي الدراهم تُقضى بها الحاجات؛ من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها.
ثم إن إخراجها من القيمة يؤدي إلى إخفائها وعدم ظهورها، لأن الإنسان تكون الدراهم في جيبه، فإذا وجد فقيراً أعطاها له فلم تتبين هذه الشعيرة ولم تتضح لأهل البيت، ولأن إخراجها من الدراهم قد يخطىء الإنسان في تقدير قيمتها فيخرجها أقل فلا تبرأ ذمته بذلك، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرضها من أصناف متعددة مختلفة القيمة، ولو كانت القيمة معتبرة لفرضها من جنس واحد، أو ما يعادله قيمة من الأجناس الأخرى. والله أعلم.
سئل فضيلة كذلك : هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير وقال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام».
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعاً للاۤراء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئاً مخالفاً للشرع أن يتهم عقله ورأيه.
وسئل الشيخ إبن باز رحمه الله : أنا أعرف بأن زكاة الفطر لا يجوز إخراجها نقداً, وقلت لوالدي ذلك ولكنه لم يقبل مني, وقال: إنه لا ينكر الحديث عن الرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولكن البلد تخرج نقداً, فعلينا أن نفعل مثل بعض الناس أن نخرج نقداً, ولكنني أخرجت عن نفسي بدون أن أنوي, هل تقبل مني؟
الواجب إخراجها طعاماً، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، صاعاً من قوت البلد، من تمر أو شعير، أو أزر، من قوت البلد، صاع، هذا هو الواجب عن كل نفس، عن الرجل والأنثى والصغير والكبير، وقال جماعة من أهل العلم: يجوز إخراجها نقداً، ولكنه قول ضعيف، والصواب أن الواجب إخراجها طعاماً عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، كما جاء في ذلك الأحاديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وإذا نصحتِ والدك ولم يفعل فأنت أخرجيه عن نفسك ولو ما درى، أخرجيها طعاماً ولو ما أعجب أبوكِ.
وقت إخراج زكاة الفطر
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يجوز دفع زكاة الفطر قبل العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز دفعها قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، والأفضل أن يكون في يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخير دفعها عن صلاة العيد، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة». وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: متى تخرج زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر هي الطعام الذي يخرجه الإنسان في آخر رمضان، ومقداره صاع، قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير». وقال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض النبي عليه الصلاة والسلام صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين». فهي من الطعام السائد بين الناس، وهو الاۤن التمر والبر والأرز، وإذا كنا في مكان يطعم الناس فيه الذرة تخرجها ذرة، أو زبيباً، أو أقط. قال أبو سعيد الخدري ـ رضي الله عنه ـ: «كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط».
وزمن إخراجها صباح العيد قبل الصلاة: لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وهذا حديث مرفوع. وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات».
ويجوز أن تقدم قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك لأنها تسمى زكاة الفطر، فتضاف إلى الفطر، ولو قلنا بجواز إخراجها بدخول الشهر كان اسمها زكاة الصيام، فهي محددة بيوم العيد قبل الصلاة، ورخص في إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين.
هل يجوز تقديمها للجمعيات أو جمعها في المساجد ؟
هل للمساجد أو الهيئات الإسلامية سلطة جمع الزكاة بالمال وتوزيعها على المستحقين بالحبوب، وهذه الحالة تكون سلطة تجميع الزكاة وكيلاً للمزكي؟
2 – هل من الواجب توزيع زكاة الفطر كلها على المستحقين يوم العيد أو قبله؟
3 – وإن كان قصد زكاة الفطر تكملة حاجة الغذاء ليلة العيد ويومها وما حكم جمعها في المستودع وتوزيعها طول السنة كمساعدة شهرية؟
ج2: 1 – الأصل أن زكاة الفطر يجب إخراجها من المزكي إلى المستحق مباشرة، ولكن يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن ينيب غيره من الثقات في توزيعها.
2 – الأفضل أن تخرج زكاة الفطر يوم العيد قبل أن يخرج إلى صلاة العيد ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : هل يشرع لهيئة … الإسلامية العالمية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع، وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته بقوله: لا أرى هذا، ولا أرى أن يخرج بزكاة الفطر عن البلد الذي هي فيه؛ لأن أهل البلد أحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ـ رضي الله عنه ـ حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تُؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم».
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يجوز للفقير الذي يريد المزكي أن يعطيه زكاة الفطر أن يوكل شخصاً آخر في قبضها من المزكي وقت دفعها؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز ذلك، أي يجوز أن يقول من عنده زكاة فطر للفقير: وكل من يقبض الزكاة عنك وقت دفعها، وإذا جاء وقت الدفع بيوم أو يومين سلمت الزكاة للوكيل الذي وكله الفقير في قبضها.
حكم تأخيرها الى ما بعد صلاة العيد
1- من أخرها ناسيا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
س: كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9/99 ولم نخرج الفطرة حتى الآن وعندنا مصنع ومزرعة فيها عمال ويتقاضون أجرة فهل لنا أن نصرف الفطرة عنهم أم يصرفونها هم عن أنفسهم؟
ج: أولاً: إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها، وعليها القضاء، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل.
ثانياً: العمال الذين يتقاضون أجرة مقابل ما يؤدونه من عمل في المصنع والمزرعة هم الذين يخرجون زكاة الفطر عن أنفسهم؛ لأن الأصل وجوبها عليهم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو، عضو، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
وسئل الشيخ أبن باز رحمه الله : أعددت زكاة الفطر قبل العيد لإعطائها إلى فقير أعرفه، ولكنني نسيت إخراجها ولم أتذكر إلا في صلاة العيد ، وقد أخرجتها بعد الصلاة . فما الحكم ؟
لا ريب أن الواجب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد كما أمر بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ، ولكن لا حرج عليك فيما فعلت ، فإخراجها بعد الصلاة يجزئ والحمد لله ، وإن كان جاء في الحديث أنه صدقة من الصدقات ، لكن ذلك لا يمنع الإجزاء ، وأنه وقع في محله ، ونرجو أن يكون مقبولاً ، وأن تكون زكاة كاملة ؛ لأنك لم تؤخر ذلك عمداً ، وإنما أخرته نسياناً ، وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل ( قد فعلت )) ، فأجاب دعوة عباده المؤمنين في عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ .
2- من أخرها متعمدا
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ «وأمر ـ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ـ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، وفي حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات».
أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير
حكم الزيادة عن مقدار زكاة الفطر
س1: هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل: عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر، جاعلاً الزيادة صدقة، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة، بل أقول: خذ زكاتنا، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها. فما الحكم في ذلك؟
ج1: زكاة الفطر: صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
يتبع باذن الله ………
تلبية للعديد من الطلبات لمعرفة مقدار الأعيان الواجبة الإخراج في زكاة الفطر تضع إدارة الموقع بين أيدي الزوار الكرام الجدول الآتي:
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل الزكاة مسؤولية الزوج وهو الذي يخرجها عن الزوجة وعن أولاده؟ أم إنني أنا الأخرى مسؤولة عنها إذا لم يخرجها الزوج؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يظهر لي من هذا السؤال أنها تقصد زكاة الفطر، وزكاة الفطر ذكر أهل العلم أنه يجب على الزوج أن يخرجها عن زوجته، ويخرجها عمّن يمونهم من الأولاد والأقارب.
وقال بعض أهل العلم: إن زكاة الفطر كغيرها من العبادات تلزم الإنسان نفسه، إلا أن يتبرع قيم البيت بإخراجها عمن في بيته فإنه لا حرج في ذلك، ويكون مأجوراً على مثل هذا العمل، وإلا فالأصل أن المخاطب بها المكلف نفسه.
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» يعني صلاة العيد، فبين عبدالله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنها مفروضة على هؤلاء.
فأنتِ إن كان لديك قدرة على إخراجها بنفسك فأخرجيها، وإذا تبرع زوجك بإخراجها عنك فإنه يكون محسناً إليك.
أما إن كان المقصود زكاة الحلي فإنه لا يلزم زوجك إخراجها عنك، فعليك إخراجها، ولكن إن تبرع زوجك بإخراجها عنك فلا بأس بذلك، فهذا من الإحسان، والمرأة لا تملك الحلي إلا من أجل التجمل للزوج، وجزاءً على عملها هذا إذا أخرج الزكاة عنها فإن ذلك من الإحسان، والله يحب المحسنين.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: تسأل أخت في الله تقول: أعمل موظفة في التعليم ووالدي يخرج عني زكاة الفطر كل عام، وعلمت أخيراً أن من يتقاضى راتباً معيناً يمكنه إخراجها عن نفسه، علماً بأنني عملت لمدة سنوات، فهل علي ذنب لعدم إخراجها بنفسي ومن مالي؟ وإن كان كذلك فماذا أفعل؟ أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأصل فيما فرضه الله على عباده أن يكون فريضة على العبد نفسه لا على غيره، ومن ذلك زكاة الفطر، فإنها واجبة على الإنسان نفسه، لا على غيره، لأننا لو أوجبناها على غيره لحملناه وزرها إذا تركها، فنكون محملين لوزر غيره وقد قال الله تعالى: ي{وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } فالإنسان مخاطب بنفسه أن يؤدي صدقة الفطر عنها، ولكن إذا كان له والد، أو أخ كبير، أو زوج وأخرجها عنه وهو راض بذلك فلا حرج عليه، وعلى هذا يحمل ما ورد عن السلف في ذلك، فمادمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك حتى وإن كان لك دخل من راتب أو غيره.
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر وهي صاع من طعام، من الرز، أو البر، أو التمر، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه، كغيرها من الواجبات، لقول ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة»، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده، والله الموفق
يتبع باذن الله ………
السؤال: أسكنُ في فرنسا ويصعب عليَّ إخراجُ زكاة الفطر في هذا البلد، فهل يجوز لي إخراجُها في غير البلد الذي صمتُ فيه بتوكيل أحدِ الإخوة بإخراجها في الجزائر من مالي الخاص؟ وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا.
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإنّ إخراجَ زكاة الفطر في غير البلد الذي صام فيه إن كان أهلُ ذلك البلد يستغني عنها أو تعذر عليه إخراجها في البلد المقيم فيه لعدم معرفة أعيان المساكين المخرج إليهم فإنه يصحُّ له نقلها أصالةً أو بالنيابة إلى مسلمين من مساكين في بلد آخر، وإذا لم يستغن عنها من يستحقّها من المسلمين في ذلك البلد، ولم يتعذّر عليه معرفتهم فإنها تُفرق في البلد الذي وجبت عليه فيه لأنّ الزكاة تتعلّق بعينه وهو سبب الوجوب، لكن إن خالف وأخرجها في غير البلد الذي وجبت عليه فيه فإنّ زكاة فِطره تصحّ بشرطها وإن كان خالف الأَولى.
ملاحـظة:
وتجدر الملاحظة إلى أنه لا يجوز إعطاء صدقة الفطر إلاّ لمساكين المسلمين دون مساكين الأمم الأخرى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»(١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570)) فإنّ ظاهرَها يفيد حصرَها بالمساكين من أهل الإسلام.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا.
الموافق ﻟ: 26 أكتوبر 2024م
١- أخرجه أبو داود في «الزكاة» باب زكاة الفطر (1609)، وابن ماجه في «الزكاة» باب صدقة الفطر (1827)، والحاكم (1521)، والدارقطني (2037)، والبيهقي (7715)، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (3570).
:1–السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لإمام القرية وإن كان ميسور الحال وليس فقيراً معدماً ؟ أفيدونا أفادكم الله ؟
الجواب :
زكاة الفطر شرعها الله مواساة للفقراء والمحاويج وطعمة للمساكين . فإن كان إمام القرية ميسور الحال عنده ما يكفيه لم يجز أن يعطى زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات ، أما إن كان راتبه لا يكفيه ؛ لكثرة عائلته أو بسبب آخر ، فلا بأس أن يعطى من زكاة الفطر وغيرها.
المصدر :
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:2-السؤال
:المصدر
من ضمن أسئلة متفرقة عن الزكاة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز في مجلسه – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:3-السؤال
ما حكم من لم يخرج زكاة الفطر إلا أثناء الخطبة بعد صلاة العيد ، وذلك من اجل نسيانه ؟
:الجوابإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة واجب ، ومن نسي ذلك فلا شيء عليه سوى إخراجها بعد ذلك ؛ لأنها فريضة ، فعليه أن يخرجها متى ذكرها ، ولا يجوز لأحد أن يتعمد تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد في أصح قولي العلماء ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يؤدوها قبل صلاة العيد .
:المصدر
نشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز ج5 ص 101 – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:4-السؤال
أرسلت زكاة الفطر الخاصة بي على أهلي في مصر لكي يخرجوها في البلد ، وأنا مقيم في السعودية ، فهل هذا العمل صحيح ؟
:الجوابلا بأس بذلك وتجزئ إن شاء الله في أصح قولي العلماء لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط ، وإذا بعثتها لأهلك ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس .
:المصدر
استفتاء شخصي ، وقد أجاب عنه سماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، ونشر في كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:5-السؤال
بالنسبة للفطرة هل توزع على فقراء بلدتنا أم على غيرهم ؟ وإذا كنا نسافر قبل العيد بثلاثة أيام ماذا نفعل تجاه الفطرة ؟
:الجوابالسنة توزيع زكاة الفطر بين فقراء البلد صباح يوم العيد قبل الصلاة ، ويجوز توزيعها قبل ذلك بيوم أو يومين ابتداء من اليوم الثامن والعشرين . وإذا سافر من عليه زكاة الفطر قبل العيد بيومين أو أكثر أخرجها في البلاد الإسلامية التي يسافر إليها ، وإن كانت غير إسلامية التمس بعض فقراء المسلمين وسلمها لهم . وإن كان سفره بعد جواز إخراجها فالمشروع له توزيعها بين فقراء بلده ؛ لأن المقصود منها مواساتهم والإحسان إليهم وإغناؤهم عن سؤال الناس أيام العيد .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) ج2 ص 171 وفي كتاب ( فتاوى إسلامية ) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 100 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:6-السؤال
هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟
:الجوابلا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان .
والله ولي التوفيق.
:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز من ( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:7-السؤال
ما رأيكم في زكاة الفطر نقوداً ؟
:الجواباختلف أهل العلم في ذلك ، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تؤدى نقوداً وإنما تؤدى طعاماً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخرجوها طعاماً ، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرضها علينا صاعاً من كذا وصاعاً من كذا فلا تخرج نقوداً ، فالنقود تختلف ، والحبوب تختلف ، منها الطيب والوسط وغير ذلك ، فالنقود فيها خطر ولم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، ودعوى بعض الناس أنها أحب للفقراء ليس بشيء ، بل إخراج ما أوجب الله هو المطلوب والفقراء موضع صرف ، فالواجب أن يعطوا ما فرض الله على الإنسان من زكاة الفطر ، من الطعام لا من النقود ، ولو كان بعض أهل العلم قال بذلك ، لكنه قول ضعيف مرجوح ، والصواب أنها تخرج طعاماً لا نقوداً صاعاً من كل نوع ، من البر ، أو من الشعير ، أو من التمر ، أو من الإقط ، أو الزبيب ؛ لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : ( كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من إقط ) [1] متفق على صحته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب صاع من زبيب برقم 1508 ، ومسلم في ( الزكاة ) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير برقم 985
:المصدر
من ضمن أسئلة موجهة لسماحة الشيخ ابن باز بعد محاضرته عن ( الزكاة ومكانتها في الإسلام ) في الجامع الكبير بالرياض – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:9-السؤال
هل يجوز أداء زكاة الفطر من الحبوب القطنية، كالأرز والذرة والشعير والدخن ولو كانت باقية عليها قشرتها ؟
:الجواب
يجوز ذلك إذا كانت قوت البلد في أصح قولي العلماء ، لكن بعد التصفية من القشور ؛ لقول الله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ } سورة البقرة ، الآية 267 ، ولأن ذلك أبرأ للذمة وأرفق بالفقير ، إلا الشعير فإنه لا تجب تصفيته من قشره ؛ لما في ذلك من المشقة ، لكن إذا أخرج من الأرز ونحوه من الحبوب التي الأصلح حفظها في قشرها ما يتحقق معه أنه أدى الواجب من الحب المصفى فإنه لا حرج في ذلك إن شاء الله ، مراعاة لمصلحة المالك والفقير .
والله الموفق .
:المصدر
استفتاء شخصي قُدِّم لسماحة الشيخ ابن باز عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية ، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم 1065 / خ في 14/5/1394هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:10-السؤال
سائلة رمزت لاسمها بـ م. م . من الرياض بالمملكة العربية السعودية ، تقول : كم قيمة زكاة رمضان ؟
:الجواب
كأن السائلة تريد زكاة الفطر من رمضان ، والواجب في ذلك صاع واحد من قوت البلد ، من أرز أو بر أو تمر أو غيرها من قوت البلد عن الذكر والأنثى والحر والمملوك والصغير والكبير من المسلمين ، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والواجب إخراجها قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ، وإن أُخرجت قبل العيد بيوم أو يومين فلا بأس . ومقداره بالكيلو ( ثلاثة كيلو ) على سبيل التقريب . ولا يجوز إخراج القيمة ، بل يجب إخراجها من قوت البلد ، كما تقدم .
:المصدر
نشر في ( كتاب الدعوة ) (ج1 ص 122) ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز) إعداد وتقديم د. عبد الله الطيار والشيخ أحمد الباز (ج5 ص 97) – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
:11-السؤال
ما حكم صدقة الفطر ، وهل يلزم فيها النصاب ؟ وهل الأنواع التي تخرج محددة ؟ وإن كانت كذلك فما هي ؟ وهل تلزم الرجل عن أهل بيته بما فيهم الزوجة والخادم ؟
:الجواب
زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير أو كبير ذكر أو أنثى حر أو عبد ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين . وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس للصلاة )) [1] . متفق على صحته . وليس لها نصاب بل يجب على المسلم إخراجها عن نفسه وأهل بيته من أولاده وزوجاته ومماليكه إذا فضلت عن قوته وقوتهم يومه وليلته . أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه إلا أن يتبرع بها المستأجر أو تشترط عليه ، أما الخادم المملوك فزكاته على سيده ، كما تقدم في الحديث . والواجب إخراجها من قوت البلد ، سواء كان تمراً أو شعيراً أو براً أو ذرة أو غير ذلك ، في أصح قولي العلماء ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشترط في ذلك نوعاً معيناً ، ولأنها مواساة ، وليس على المسلم أن يواسي من غير قوته .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب فرض صدقة الفطر برقم 1503
:المصدر
نشر في كتاب ( تحفة الإخوان ) لسماحته ص 154 ، وفي كتاب ( مجموعة فتاوى سماحة الشيخ ابن باز ) ، وفي جريدة ( الندوة ) العدد 12210 بتاريخ 8/9/1419هـ – مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر
يتبع باذن الله ………
من تلزم عنه زكاة الفطر
السؤال : هل على المسلم إخراج زكاة الفطر عن الخادمة الموجودة في بيته أم لا ؟
الجواب : إخراج زكاة الفطر يلزم عمن تمونه – أي تعوله – في شهر رمضان من الأولاد والأجراء وغيرهم ما لم يكن كافرا .
هل ورد تعجيل إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين
السؤال : ورد في تعجيل زكاة الفطر يوم أو يومان فهل إخراجها قبل ذلك جائز ؟
الجواب : لم يرد ، وإنما التقدم بيوم أو يومين جاز من باب التسامح وإلا فالحقيقة وقتها المختار هو ليلة العيد وصبيحته قبل الخروج إلى الصلاة .
حكم إخراج الزكاة للرجل الموكل ، وحكم توزيعه لها قبل وقتها
السؤال : هناك من يخرج زكاة فطره قبل اليومين لرجل هو يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين إلى ليلة العيد أو قبلها بيوم أو يومين هل يشرع هذا ؟
الجواب : يجوز ذلك لأنهم يعتبرون موكلين للرجل يضعونها عنده فهو وكيل لهم يؤديها في وقتها المحدد شرعا فإن أباحوا له أن يوزعها قبل الوقت المحدد لم تصح .
حكم وضع بعض الناس أيديهم في زكاة فطرهم وذكر بعض الأدعية
السؤال : اعتاد بعض الناس وضع أيديهم في زكاة فطرهم قائلين اللهم اجعل هذا زكاة بدني وعتقي من النار ما الحكم ؟
الجواب : هذا العمل بدعة لا أعرف له مستندا شرعيا .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
فتح الرب الودود في الفتاوى والرسائل والردود
أجاب عليها فضيلة الشيخ أحمد بن يحي النجمي – حفظه الله –
الإجابة لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي – حفظه الله –
السؤال : فضيلة الشيخ ، سؤالي هو أني أخرجت زكاة الفطر لهذا العام 1417هـ ونويت إخراجها لشخص معين ، ولقيته يوم الجمعة الموافق 1417/9/29هـ فقلت له عندي لك زكاة أرغب منك أن تأتي لتأخذها قبل صلاة العيد ، فقال لي سوف آتي – إن شاء الله – ، ولكن هذا الشخص لم يأت إلا اليوم الثاني للعيد معتذرا بعدم وجود وسيلة النقل ، ولم يمنعني من إخراجها على غيره إلا أني قد وعدته وخفت أن يأتي بعد أن أخرجها على غيره فما الحكم ؟
الجواب : كان الواجب عليك أن تسلمها إياه في وقتها ، أو تدفعها إلى غيره ولا يجوز لك التأخير بهذا العذر ولعل الله يعذرك بجهلك .
السؤال : فضيلة الشيخ ، بالنسبة لزكاة الفطر بعض الناس يشتري كيسا من الأرز فيه أربعة أكياس ، كل كيس فيه عشرة كيلوثم يقوم بتوزيع الأربعة أكياس على أربعة بيوت فهل يجزئه هذا التوزيع ؟ أم أنه يعمل بالتوزيع على ما جاء به الشرع وهو صاع من بر أو أرز أو نحو ذلك ؟
الجواب : لا مانع أن يدفع زكاة الفطر إلى أربع أسر من فقراء المسلمين ومساكينهم ، ولكن بعد كيلها أو وزنها ويكون عن كل فرد صاع من البر أو التمر أو الشعير أو من غالب قوت البلد الذي يعيش فيه المزكي ، وأعلى مقدار للصاع أن يكون ثلاثة كيلوات .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
العقد المنضّد الجديد في الإجابة على مسائل في الفقه والمناهج والتوحيد
لفضيلة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي – حفظه الله –
فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر
الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو … الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )
حكم زكاة الفطر
فأجاب:لا، يتولى إخراج الصدقة هو نفسه؛لأنهمكلف.
..لكن الأولاد الصغار الذين لا مال لهم قد نقول بوجوبها على آبائهم؛ لأن هذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم.
فما دمت قد رضيت بأن يخرج والدك زكاة الفطر عنك فلا حرج عليك، حتى وإن كان لك دخلٌ من راتب أو غيره.
أما الحمـل فلا يجب إخراجها عنه إجماعاً، ولكن يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه.
هذه هي الحكمة، فهي:{طُهرة للصائم} لأن الصائم لا يخلو في صومه من لغو ورفث وكلام محرم، فهذه الزكاة تطهر الصوم.
وكذلك تكون:{طُعمة للمساكين} في هذا اليوم، أي في يوم العيد؛ لأجل أن يشاركوا الأغنياء في فرحتهم في عيدهم.
ما ينوي بزكاته
· وأن ينوي بها طهارة صيامه من اللغو والرفث.
· وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمين.
جنسها
وحديث أبي سعيد: {كنا نخرجها على عهد النبي r صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقِط}. رواه البخاري.
مـصرفها
صرفها للأبناء
ج:لا يجوز إعطاء الزكاة للبنت، إن كان زوجها فقير يعطيها للزوج نفسه، إن كان الزوج فقير لا بأس، أما أن يعطي بنته، أو بنت بنته، أو بنت ولده، لا، أو يعطيها جدته أو أبوه، لا؛ الفرع والأصل لا يعطَوْن الزكاة، أما إذا أعطاها أخته الفقيرة، أو عمته الفقيرة، أو خالته الفقيرة، أو عمه الفقير– الذي ليس عنده في بيته – لا بأس.
مكانها
وقتها
وإذا أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين كما فعله الصحابة بلا بأس. [عن نافع عن ابن عمر قال:{أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة}.قال نافع: فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين. (صحيح سنن أبي داود)].
فإن أخرجها في اليوم السادس والعشرين!
فهؤلاء القوم الذين دفعوا فطرتهم في السادس والعشرين قل لهم يعيدونها الآن، يدفعونها الآن قضائاً؛ نظير ذلك: لو أن أحداً ظن أن وقت الظهر قد دخل، فصلى الظهر قبل الوقت، ثم تبين الأمر فإنه يصلي الظهر في وقتها، وتكون صلاته الأولى نافلة يثاب عليها.
إخراجها بعد الصـلاة
فإن أخرجها بعد الصلاة لعذر
حساب وقتها
مـقدارها من البُر (القمح)
وهل يجوز أن أجمع فِطر جماعة وأعطيها واحد؟
يجوز؛ الشرع حدد المدفوع، وهو "صاع" دون المدفوع إليه، لم يقل إن الصاع يجب أن يُدفع لواحد ولا أن يُدفع لعدد، إذاًَ فأنا بالخيار.
الزيادة على الصاع
وإن زاد الإنسان على أنه صدقة – لا على أنه زكاة فطر- فهذا جائز ولا بأس به ولا حرج، ولكني أرى أن الاقتصار على ما قدَّره الشرع أفضل، وإذا أراد أن يتصدق فليكن على وجه مستقل.
.. فالمهم أن الزيادة على الصاع لا بأس بها إذا لم يُرِد أنها زكاة بل أراد أنها صدقة، ومع ذلك فالأفضل أن يقتصر على الصاع.
لكـن كثير من الناس يقول إنه يشق عليّ أن أكيل؛ لأنه ليس عندي مكيال،فهل يجوز أن أشتري شيء أجـزم بأنه من الواجب فأكثر، وأحتـاطُ في ذلك؟ فالجواب: أن ذلك جائز ولا بأس.
مـن قوت البلد
· يوجد في بعض الأحاديث: "الأقِط" والأقط هو الذي يسموه "الجميد" اللبن المجمد، ممكن الإنسان يُخرج من هذا الطعام، لكن حقيقةً بالنسبة لنا نحن في سورية في العواصم مش معروف الجميد، فإذا أخرج الإنسان جميداً لبعض الفقراء والمساكين (ماشي الحال تماماً) بس هذا يحتاج إلى أن هذا الإنسان يستعمل الجميد أو لا.
كذلك منصوص في بعض الأحاديث:"التمر"لكن أعتقد أن التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلاً؛ فهناك طعام ومغذي، وربما يقيتهم ويغنيهم عن كثير